المنتدى العربي للعلوم القانونية
المنتدى العربي للعلوم القانونية

المنتدى العربي للعلوم القانونية - 


ماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات وماستر العلاقات الدولية
 
الرئيسيةمنتدى القانون اأحدث الصورالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الطعن في أوامر الهدم بالإلغاء والتعويض أمام القاضي الإداري بالمحكمة الإدارية
  التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة Emptyالثلاثاء أبريل 12, 2016 2:42 am من طرف عبدالرحمان مغاري

» بخصوص القضاء الاداري : دراسة تشمل القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية
  التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة Emptyالثلاثاء أبريل 12, 2016 2:25 am من طرف عبدالرحمان مغاري

» المسطرة المدنية المعمقة
  التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة Emptyالجمعة يناير 09, 2015 3:02 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» قراءة في قانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم الداخلي : بقلم ذ محمد طارق أستاذ بكلية الحقوق المحمدية
  التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة Emptyالثلاثاء يناير 06, 2015 3:38 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التأصيل الفلسفي للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة
  التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة Emptyالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف laaroussi Gnaissa

»  التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة
  التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة Emptyالأحد ديسمبر 21, 2014 9:46 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» المفهوم الإصطلاحي للنزاع وتمييزه عن المفاهيم المشابهة له
  التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة Emptyالثلاثاء ديسمبر 16, 2014 4:25 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التقرير السادس 09/12/2014
  التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة Emptyالثلاثاء ديسمبر 09, 2014 2:47 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التقرير الخامس 08/12/2014
  التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة Emptyالإثنين ديسمبر 08, 2014 3:48 pm من طرف laaroussi Gnaissa

المواضيع الأكثر شعبية
ميزانية الجماعة المحلية
التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة
الإيديولوجيا السياسية المعاصرة محاضرات
موضوع حول التعمير
القــــــــــانون الدولــــــي العــــــــــام المحاضرة الأولى
ملخص عن اعداد التراب الوطني
التأصيل الفلسفي للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة
القانون الدولي العام
إهداء:مبروك النجاح
النشأة السياسية
التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة
  التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة Emptyالأحد ديسمبر 21, 2014 9:46 pm من طرف laaroussi Gnaissa


تقتضي دراسة مبادئ المحاكمة العادلة الوقوف على مراحل تطورها في كنف نمو الحضارة عبر مراحلها المختلفة،وهي وقفة لازمة لإستقراء نشأتها وتحديد معالمها وبيان مرتكزاتها في مهدها وصولا لإستجلاء القيمة الحقيقية للمبادئ التي إستقامت عليها في الوقت الحاضر،فمن الثابت أنه ليس يالأمر اليسير فهم حقيقة أي فكرة بمعزل عن نشأتها،خصوصا وان المبدأ هو عبارة عن قاعدة أساسية له صفة العمومية،يصل إليه الإنسان عن طريق الخبرة والمعرفة والمنطق،واستعمال الطرق العلمية كالتجريب والقياس، وهي في تغير مستمر.
إن أهمية دراسة التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة والتي تختلف عن القراءة التأريخية التي هي من مهام المِؤرخ،هي ضرورة حتمية لسبر أغوار وفهم حقيقة ما وصلت إليه المجتمعات من نتائج في إظهار المحاكمة العادلة،إذ تفيد الثوابت التاريخية أن القوانين الأولى كانت بمثابة مدونات عقابية وكان كل فعل يسبب ضررا يؤدي إلى إضطراب حياة جماعية،يستلزم إيقاع عقوبة بمرتكبه بغية إعادة التوازن بين صفوفها
أما إشكالية الموضوع،فتتجلى في البحث عن مبادئ المحاكمة العادلة في العصور الماضية،وهل يمكن الحديت عن هذه المبادئ في مجتمعات بدائية ؟ وهل يمكن القول بوجود مبادئ المحاكمة العادلة في ظل حقب أمنت بالطبقية ؟ وماهو المسار الذي أخدته هاته المبادئ في تطورها حتى وصولها إلى المعاني المتعارف عليها حاضرا؟
للإجابة على هاته الإشكالية ،سنقسم الموضوع إلى مبحتين أساسين ووفق التصميم التالي:
_ المبحت الأول : مبادئ المحاكمة العادلة في العصور القديمة والمتوسطة
• المطلب الأول: حقبة الصيد و حقبة الإغريق
• المطلب التاني: حقبة الرومان و حقبة العصر الإقطاعي
_ المبحت التاني: مبادئ المحاكمة العادلة في التشريع الإسلامي والمواثيق الدولية
• المطلب الأول: مبادئ المحاكمة العادلة في التشريع الإسلامي
• المطلب التاني: مبادئ المحاكمة العادلة في المواثيق الدولية


_ المبحت الأول : مبادئ المحاكمة العادلة في العصور القديمة والمتوسطة

قبل تناول المحاكمة العادلة في العصور القديمة لا بد من التعرف على مبادئ المحاكمة العادلة المتعارف عليها حاليا،والمتمتلة في مبادئ تشتمل على ضمانات مباشرة ،موضوعية وإجرائية مؤسسة للمحاكمة العادلة،متمتلة في الشرعية الجنائية-شخصية الجريمة والعقوبة-عدم رجعية القانون الجنائي-حق المتهم في القانون الأصلح له- مبدأ البراءة هي الأصل-لا تجريم إلا بصدور حكم من محكمة ذات طبيعة قضائية كاملة وقضاء مستقل- المساواة أمام القضاء- أن تجرى المحاكمة دون تأخير زائد عن المعقول- عدم جواز المحاكمة والمعاقبة مرتين- حق الدفاع وضماناته- إنحصار المحاكمة في نطاق الدعوى – حق الطعن في الأحكام ونقضها – علنية المحاكمة.
وضمانات غير مباشرة وهي المبادئ العامة المثمثلة في – العدالة والمساواة-عدم التمييز- وسيادة القانون.
• المطلب الأول: حقبة الصيد و حقبة الإغريق

1_ حقبة الصيد والإلتقاط:

يستدل من استقراء التاريخ القديم أن الجماعات البشرية قد عاشت خلال المراحل الأولى من حياتها عيشة بدائية ، أطلق عليها علماء الإجتماع إسم المجتمع البدائي(1) ولم يكن مستغربا في تلك الفترة أن يلتمس العون من قوة خارقة تمده القوة والعون وتحجب عنه الشر،وقد ألقت هذه الظروف البدائية على فكرة العدالة الجنائية، سواء من حيث التجريم أو العقاب، إذ إعتبر أن الإنسان أو الحيوان الذي تسبب في الضرر تقف وراءه قوة غيبية شريرة، وبالتالي لا بد من قتل ذلك الجسد وإعدامه طردا لتلك القوى الشريرة، حيث لم يكن مستساغا التسليم بطبيعة الموت وحتميته،لدى كان يجري البحث بعد كل حالة وفاة عن متسبب وإلقاء التبعية عليه وعقابه، وذلك وفق طقوس سحرية ، فكانت العقوبة بمتابة رد فعل متجرد من العدالة.
وإبان هاته الحقبة، كانت الولاية القضائية تنعقد لرب الأسرة ، أو لرئيس العشيرة ، حيث يقضي بما يشاء على الخاضعين لسلطته ، فكلمته هي القانون .
أما خارج العشيرة فقد كان كل فرد يقتص لنفسه قضاءا مبنيا على الإنتقام الفردي،متخدا من قوته قانونا يحكم به في قضية وجوده مع الآخرين وبالتالي سيادة شريعة الغاب ومبدأ القوة (2)



2_ حقبة الإغريق:

قبل ظهور المدونات القانونية الإصلاحية كان ينظر إلى الجرائم على أنها أعمال تتير سخط الألهة، وألقى هذا التفكير بضلاله على طبيعة المعاملة التي كان يلقاها المتهم، حيث يقتل القاتل بغض النظر عن الفعل هل هو متعمد أم ناتج عن الخطأ، واحتلت فكرة التضامن العائلي في تحمل التبعة من الأفعال الجرمية مكانها آنذاك (3).
وبصدور قانون داركون 721ق م ،برزت فكرة الإعتداد بإرادة المتهم بصدد مساءلته جنائيا،ومع ذلك إنعدمت المساواة في التعامل مع المتهمين باعتبار أن الطبقية هي السائدة كنظام أنذاك
وفي عهد صولون ونتيجة لقانونه برزت المحاكم الشعبية،رغم تميزها بالطبقية، حيث ظهر في كنفها نظام المحلفين في صورته البدائية،وهو نظام في نظر مؤيديه يمثل ضمانة مهمة للمحاكمة العادلة.
وبجانب هذا الصنف من المحاكم برز القضاة المحليون بالإضافة إلى مجلس الشعب،الذين تمتعوا بنوع من الإختصاصات القضائية ،حيث أتاحت هذه الإمكانية نوعا من الحيادية للمحاكمة بعيدا عن الإنتقام الفردي (4).
وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات المحاكمة كانت تختلف بحسب طبيعة الدعوى، ففي القتل كانت المحاكمة تتم في الهواء الطلق رغبة في تجنب القضاة ومباشر الإتهام نجاسة المحكوم،وقبل مناقشة التهمة أمام المحكمة كان يتعين القيام ببعض الطقوس السحرية،أما في القضايا الأخرى فكانت الدعوى ترفع بواسطة المشتكي مصحوبا بشاهدين،وكان ذلك يكفي للحكم غيابيا على المتهم إذا تخلف عن الحضور، أما عند حضوره فكان مخولا له الإتيان بدفوعه الشكلية.
ولابد من الإشارة إلى أن المحاكمة كانت تجري في مرحلتين، حيث تحدد في أولاها إدانة المتهم من عدمه،بينما تخصص التانية لتقدير العقوبة بحكم يصدر بأغلبية أعضاء المحكمة.






المطلب التاني: حقبة الرومان و حقبة العصر الإقطاعي

1_ حقبة الرومان:

كان ينظر إلى الجريمة في العهد الروماني على أنها إعتداء على قواعد سنتها الآلهة، ويترتب عليه ضرورة الإنتفام من فاعلها بمجرد وقوعها ماديا، بغض النظر عن إرادته ودوافعه،ولإنعدام المساواة بإعتبار نظام الطبقية،كان المتهم يفتقر للمحاكمة العادلة، وقد أعتبر قانون الألواح الإتني عشر نقطة الإنطلاق نحو المساواة رغم ما كان يوصف به من إغراق في الشكلية
واشتمل هذا القانون على نوعين من الجرائم:
جرائم عامة : تتولى الدولة توقيع العقاب على مقترفيها
جرائم خاصة: يقع ضررها على الأفراد ولهم وحدهم الحق في طلب تنزيل العقاب على الجاني عن طريق الإتهام المكتوب،الذي يقدم إلى البريتورو ومن ثم إلى المحكمة بحضور المحلفين الذين يصدر قرارهم عقب المداولة بأغلبية الأراء(5).
وكان المتهم يمثل طليقا،إحتراما لمبدئ قرينة البراءة، ورغبة في الحفاظ على التوازن بينه وبين المجني عليه،وتمكينه من الدفاع عن نفسه شخصيا،أو بواسطة الغير أثناء المحاكمة التي يقف فيها على قدم المساواة مع المجني عليه أمام المحلفين وبحضور ممثل الإتهام،إلا أن المبادئ العامة للقانون الروماني إنتكست في العهد الإمبراطوري حيث سمح بإستخدام التعديب ضد المتهم لإنتزاع الإعتراف،وكانت للقاضي سلطة مطلقة ،حيث إختص بالتجريم والعقاب مما عصف بحرية الأفراد وأفسح المجال للتحكم.

2_ العصر الإقطاعي:

يطلق الفقه الفرنسي علي العصر الإقطاعي إسم النظام القديم،حيث كان الملك هو مصدر العدالة واحتفظ لنفسه بكل السلطات، حيث يستطيع تشكيل لجان قضائية إستتنائية بمقتضى رسائل مختومة، تتمتع بإصدار أحكام غير قابلة للطعن، هاته اللجان كان يتم إختيارها تبعا لولائها للحاكم،وبالتالي ساعد هذا التضارب بين الحفاظ على مصلحة الحاكم وأحقية المتهم في العدالة، في إختلال موازين العدالة وسيادة المساواة(6).
كما تدخل رجال الدين في توجيه اليمين للمتهم كوسيلة لتطهيره من المنسوب إليه، واحتل الإعتراف مكان الصدارة،واعتد بالقرائن مهما كانت واهية،وأقر الإعدام ولو بشهادة شاهدين للإدانة.
وما قيل بالنسبة للنظام الفرنسي، يقال أيضا بالنسبة لنظام القانون الإنجليزي،حيث تم الإعتماد على الوسائل الغيبية لإستظهار الحقيقة، وكانت حجة إثبات عدم الإدانة بالنسبة للمتهم ترتكز على التزكية والمبارزة، وتجارب الإمتحان الإلاهي،ولم يتخلص النظام الإجرائي السائد وقتها من سوءاته إلا ببروز نظام المحلفين
ولا بد من الإشارة إلى أنه في ظل الحركة التنويرية، والتي أترت على العدالة الجنائية يرجع الفضل الكبير للمدارس العقابية حينها، التي أترت أفكارها على كيفية معاملة المتهم خلال مرحلة محاكمته،سواء من خلال :
المدرسة التقليدية : التي ركزت على ضرورة قصر التجريم على الأفعال الضارة للمجتمع مع عدم الإسراف في تقدير العقوبة ،معتمدة الجانب الموضوعي لتحديد المسؤولية، متناسية الجانب الشخصي للجاني وهذا ما أعيب عليها(7).
المدرسة التقليدية الحديثة : والتي أخدت بفكرة العدالة المطلقة كأساس للعقوبة،ووازنت بين هذا الأساس وفكرة المنفعة الإجتماعية، أي ألا تكون أكثر مما هو عادل، ولا أكثر مما هو ضروري، وأخدت بالإعتداد بنظام الأعدار القانونية والظروف القضائية المخففة،ونظام وقف تنفيذ العقوبة، أي الإنتقال من التفريد التشريعي إلى التفريد القضائي.
المدرسة الوضعية : وارتكزت على المشاهدة والتجربة، أي شخصية الجاني والتأهيل العلمي للقاضي
مدرسة الدفاع الإجتماعي: والتي إعتدت بأن مهمة العدالة الجنائية تكمن في البحث عن وسائل يدافع بها المجتمع عن نفسه ضد خطر الجريمة، وأقرت بضرورة تصنيف الجانحين،وتخصص القاضي الجنائي،والإستغناء عن فكرة المحلفين،في إطار الدعوى الجنائية،مع وضع النظام الكفيل بإعلام الناس بالقانون علما حقيقيا،لا إفتراضيا، وهو أحد مفترضات الشرعية ومقدمة لازمة لها.

_ المبحت التاني: مبادئ المحاكمة العادلة في التشريع الإسلامي والمواثيق الدولية
• المطلب الأول: مبادئ المحاكمة العادلة في التشريع الإسلامي
قال تعالى:" وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون" (Cool إن أول مظاهر تكريم الله عز وجل لبني أدم هي جعله خليفة في الأرض،وهنا إعتداد بمبدأ الحرية والكرامة، وقال جل شأنه:" هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور"(9). وفي هذه الأية الكريمة يتضح مبدأ حرية التنقل
وتدعيما لمبدأ المساواة قال تعالى:" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير."(10)
وقد خول الإسلام للقاضي من وسائل الاستقلال ما يمكنه من القيام بدوره، وما يحقق هدف المحاكمة العادلة. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين ولاه قضاء اليمن: بم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال : فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسوله. قال: فإن لم تجد. قال: أجتهد رأيي ولا الو. قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى الله ورسوله. وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال:أتشفع في حد من حدود الله. ثم قام فخاطب فقال: أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
إن هذا الحديث دليل على إستقلالية القاضي،والمرتبطة فقط بالنص القرآني أو الحديت النبوي أو الإجتهاد الفقهي وهو ما يجسد أهم ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة في النظام الإسلامي.
كما أقر النظام الجنائي الإسلامي مبدأ البراءة. قال تعالى:" وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا".(11) وقال أيضا:" تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير"(12) . وقال جل شأنه في موضع آخر: " وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون"(13)
إن المرجعية الدينية وفي تكريمها للإنسان،تظل أسمى الضمانات غير أن الدستور المعتمد الذي هو القرآن،والذي يتضمن أحكاما قطعية لا يمكننا مقارنته بمبادئ المتوخاة في المحاكمة العادلة لإختلافات عدة،فأحدهما قانوني والآخر سماوي، والمبادئ قد تتغير مع العصور بتغير مدارك صانعيها،في حين أن المبادئ التي جاء بها الإسلام هي أحكام خالدة موصوفة بالكمال لأنها من تنزيل العلي القدير.
المطلب التاني: مبادئ المحاكمة العادلة في المواثيق الدولية
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة 10 ديسمبر 1948 في قصر شايو في باريس. الإعلان يتحدث عن رأي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان المحمية لدى كل الناس.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتألف من 30 مادة ويخطط رأي الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس.
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ،1948 من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية". وفي 1976، بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.(14)
لمّا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم,
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني. وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة,
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح,
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها,
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد,
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الإعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
المادة 1.
يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.
المادة 2.
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 4.
لا يجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص. ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
المادة 5.
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6.
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 7.
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة. كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يُخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8.
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9.
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10.
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له.
المادة 11.
(1) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
(2) لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12.
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

خاتمة
إذا كان المبدأ يتسم بالتغير المستمر نتيجة تطور المدارك والمعارف،وإذا كان الإنسان بدوره تتغير مفاهيمه تبعا لمداركه وفق ما يصل إليه من تطور في بحثه المستمر عن الأسمى والكمال، ألا يمكن التكهن بأن ما يصطلح عليه اليوم من مبادئ للمحاكمة العادلة ربما يصبح غدا مجرد أسس لمبادئ أخرى أكثر عصرنة وتطورا،وتماشيا مع إنسان المستقبل؟




المراجع:
(1)_ ذ/أحمد إبراهيم حسن،تاريخ النظم القانونية والإجتماعية،نظم القانون العام،غير محدد دار النشر سنة 1988 ص 229
(2)_ ذ/ علي بدوي أبحاث في تاريخ الشرائع، مجلة القانون والإقتصاد القاهرة 1931 ص 743
(3)_ ذ/ محمود السقا صور من سجلات القضاء المدني والجنائي في مصر الفرعونية،مجلة القانون والإقتصاد سنة 1984 عدد 3 ص 242
(4) _ ذ/ حاتم بكار م س ص 17
(5)_ ذ/ حاتم بكار مس ص 19 وما يليها
(6)_ ذ/ حميد السعدي، السياسة الجنائية المعاصرة م س ص 138
(7)_ ذ/ أحمد شوقي عمر، الأحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الإمارات العربية سنة 1989
ص 24
(Cool_ القرآن الكريم سورة البقرة الآية 30
(9)_ القرآن الكريم سورة الملك الآية 15
(10)_ القرآن الكريم سورة الحجرات الآية 12
(11)_ القرآن الكريم سورة الإسراء الآية 15
(12)_ القرآن الكريم سورة الملك الآية 8
(13)_ القرآن الكريم سورة القصص الآية 59
(14)_ 21/12/2014 a 04h10 www.ccc.org.qa/materials/laws_2012/30.pdf


تعاليق: 0
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 39 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو chahid فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 488 مساهمة في هذا المنتدى في 182 موضوع
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 22 بتاريخ الإثنين يونيو 08, 2020 2:59 am