[rtl]


 
يسعى القانون السالف الذكر إلى تحقيق ثلاث غايات : الأولى تخص أجرأة قواعد الحكامة الجيدة لأجل تفعيل مبدأ التدبير الحر بالجماعات ، والثانية لها صلة بتأسيس مقاربة التشاركية لتدبير شؤون الجماعة  والثالثة تخص سيادة القانون من خلال تفعيل المادة 63 ، حيث القضاء القاضي  الإداري هو المختص بعزل أعضاء المجلس الجماعي وببطلان مداولات المجلس وإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي تشوبها عيوب قانونية ، وللقضاء  الإداري وحده الحق في حل مجلس الجماعة .
 يتجلى دور القاضي الإداري من خلال القانون المشار إليه أعلاه ، في مراقبة شرعية القرارات الصادرة عن رئيس المجلس، والمقررات  التي تم التداول بشأنها من طرف المجلس بالإضافة إلى مراقبة حالات امتناع الرئيس ورفض المجلس القيام بمهامه طبقا للقانون ، بالإضافة إلى مراقبة حالات مخالفة القانون من طرف الأعضاء أو الرئيس.
وبناء على ما ذكر  ، ستقسم هذه الدراسة إلى محورين الأول سيتم تخصيصه للحالات التي يتم فيها القاضي الإداري في مراقبة أعضاء المجلس الجماعي ،و الثاني سيخصص  لدور القاضي في مراقبة مداولات المجلس وإيقاف التنفيذ ومخالفة القانون .
1       - دور القاضي الإداري في مراقبة أعضاء المجلس الجماعي :
1- بخصوص رئيس المجلس
1-1 - حالة امتناع الرئيس من مزاولة مهامه بالمجلس الجماعي :
يخص الأمر الحالات التي يبث فيها القاضي الإداري بناء على إجراءات مسطرية محددة في القانون السالف الذكر ويتعلق الأمر ب :
1- حالة انقطاع الرئيس دون مبرر لمزاولة مهامه ؛( البند 7 من المادة 20)
2- حالة الامتناع عن طريق رفض القيام بمهامه؛( البند 7 من م 20)
3- حالة مخالفته للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . ( البند 2 من المادة 64 )
4- حالة امتناع الرئيس عن أمر بصرف نفقة وجب تسديها
5- حالة عد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديون الجماعة .
6- حالة الإخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديون الجماعة
 في الحالتين الأولى والثانية ، يقوم عامل العمالة أو الإقليم او من يمثله من السلطات الإقليمية حسب الفقرة الثانية من المادة 21 بتوجيه اعذار لاستئناف المهام داخل اجل 7 ايام بواسطة كتاب يوجه لرئيس الجماعة مع الإشعار بالتسلم ، وعند تخلف الرئيس و رفض القيام بمهامه بعد انقضاء الآجال المحددة، يقوم عامل العمالة او الإقليم او من ينوب عنه بإحالة الأمر على القضاء الإداري الاستعجالي للبت في وجود حالة الانقطاع عن مزاولة مهامه  او الامتناع داخل اجل حدده المشرع في 48 ساعة ابتداء من إحالة القضية عليه  ، و في هذه النازلة  فالفصل فيهما يتم بواسطة  استصدار حكم قضائي نهائي .
 وفي نهاية الأمر ، وفي حالة الإقرار قضائيا  بالانقطاع  أو الامتناع يحل مكتب المجلس ويستدعى من جديد لتشكيله من  جديد طبقا للقانون مع رئيس جديد للمجلس .
وفي الحالة الثالثة وعند قيام الرئيس بأفعال مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل ( ب2 من المادة  64) وعند انصرام الآجال المحددة في 10 ايام بعد توجيه استفسار للرئيس وبعد الجواب عنه وبعد دراسة الحالة اوعند رفضه الجواب ، رفع الأمر للقضاء من طرف العامل للبث في مخالفته للقانون ولعزل الرئيس وثبت في الأمر خلال اجل حدد في شهر بعد التوصل بالإحالة  .
وفي الحالة الرابعة ،  وهي المتعلقة بامتناع الرئيس من صرف نفقة وجب تسديدها ، يحق للعامل في هذه الحالة توجيه طلب للرئيس يستفسر عن عدم القيام بالمطلوب داخل اجل 7 أيام من تاريخ توجيه اعدار، تطبق المقتضيات الواردة بالمادة 76 من القانون   
وفي الحالة الخامسة  يتعلق الأمر بتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي في حالة الاخلال باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل ديون الجماعة .
1-2 عزل الرئيس بعد انصرام 3 سنوات من مدة انتدابه :  وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 70 من القانون التنظيمي  ، حيث يبث في الأمر من طرف المحكمة الإدارية بناء مسطرة محددة ومضبوطة ، وبعد تتبع إجراءات مسطرية  دقيقة تمكن لثلثي 2/3  الأعضاء المزاولين مهامهم  مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بتقديم ملتمس ولمرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس الجماعي ، هذا ويجب إدراجه حسب القانون  وجوبا في جدول اعمال الدورة العادية الاولى من السنة الرابعة قصد الموافقة     عليه ،وعند الاستعجال يمكن احالة الامر على القضاء الاستعجالي للنظر في الموضوع والبث فيه  خلال 48 ساعة من تاريخ التوصل بالطلب .
ويترتب عن الاحالة على القضاء توقيف المعني بالامر من ممارسة مهامه الى حين النظر في طلب العزل بصفة نهائية ، وان الاحالة على القضاء الاداري لا يحول دون المتابعات القضائية  الأخرى عند الاقتضاء .
1-3        عزل الرئيس عند رفضه القيام بالمهام المنوطة به في القانون التنظيمي وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 76 من القانون ،حيت يمتنع رئيس الجماعة من القيام بمهامه ويترتب عن ذلك الاخلال بالسير العادي للجماعة  وبعد مكاتبة الرئيس وانصرام 7 ايام ، مكن المشرع العامل من احالة الامر على المحكمة الادارية من اجل البث في وجود حالة الامتناع حيت ينظر في الامر داخل اجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب بالمحكمة  و في حالة رفض الرئيس الاستقالة  جاز للمجلس أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه أغلبية ¾  الأعضاء المزاولين مهامهم من السيد العامل إحالة الأمر على القضاء للبث في طلب عزل الرئيس  حيث تبث في الامر داخل اجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالاحالة .
 -2- الحالات الخاصة بأعضاء المجلس
2-1 حالة مخالفة القانون من طرف أعضاء المجلس  : وفق المقتضيات الواردة في القانون ولاسيما البند 1 من المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 ،  يتعلق الأمر بعزل عضو من أعضاء المجلس عند ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري العمل بها ، وقد حدد المشرع الحالات التي تستوجب عزل عضو من أعضاء المجلس وهي الحالة المتعلقة بالأضرار بأخلاقيات المرفق العمومي ( هكذا بالجمع دون تحديدها )ومصالح الجماعة ، وعند انصرام الآجال المحددة قانونيا بعد توجيه استفسار للعضو حول تقديم إيضاحات كتابية بخصوص الأفعال المنسوبة إليه داخل اجل 10ايام،ابتداء من التوصل به ، وبعد دراسة التوضيحات وحسب تحديد المسؤولية أو عند رفض الاجابة يرفع الأمر للقضاء للبث في مخالفته للقانون ولعزل المستشار وثبت المحكمة في الأمر خلال اجل حدد في شهر.
2-2 حالة المس بحسن سير المجلس الجماعي : وهي الحالة المنصوص عليها بالمادة 72 وعندما تكون مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس حسن سير المجلس الجماعي ، يجوز لعامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه من احالة الامر على القضاء الاداري ،  تقدير الحالة الموجبة للحالة تخص عامل العمالة اوالاقليم .
2-3 حالة رفض المجلس القيام بمهامه طبقا للقانون وهي حالات حددها القانون التنظيمي في  المادة 73 في :
-         رفض المجلس القيام بالاعمال المنوطة بمقتضى أحكام القانون التنظيمي والانظمة الجاري العمل بها ؛
-         رفض التداول او اتخاذ مقرر يتعلق بالميزانية او تدبير مرفق عمومي التابع    للجماعة  ؛
-         وقوع اختلال في سير المجلس .
في هذه الحالة ، يتقدم الرئيس ( المادة 73)بطلب للعامل لتوجيه اعذار الى المجلس قصد القيام بمهامه وفي حالة رفض المجلس القيام بالمتعين وفي حالة  استمرار الاختلال بعد مرور شهر من توجيه الاعذار يمكن للعامل احالة الأمر على القضاء الاداري من اجل حل المجلس ( المادة 72).
2-   دور ا لقاضي في مراقبة مداولات المجلس وايقاف التنفيذ ومخالفة القانون
2-1 دور القاضي الإداري في عزل الأعضاء ومراقبة شرعية القرارات الصادرة عن  المجلس الجماعي
حسب منطوق المادة 63 من القانون التنظيمي السالف الذكر، وما سبق ذكره،  للقاضي الإداري الحق ولوحده بعزل أعضاء المجلس وفي الحالات المحددة بالقانون، وكذلك التصريح ببطلان المداولات وإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات  تشوبها عيب مخالفة القانون.
وتنفيذا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من دستور 2011 ، يمارس العامل مهام المراقبة الادارية على شرعية قرارات الرئيس والمقررات المتخدة من طرف المجلس الجماعي ، وان كل نزاع يتعلق بهذا الشأن يبث فيه من طرف المحكمة الادارية .هذا وقدد حدد المشرع بالقانون التنظيمي الحالات الموجبة للطعن.
هذا،  وتنزيلا للفصل 118 من دستور 2011، ولاسيما الفقرة الثانية منه ، ان " كل قرار اتخذ في المجال الاداري سواء كان تنظيما او فرديا يمكن الطعن فيه امام الهيئة الإدارية المختصة .
2-2  الحالات الموجبة للبطلان : القرارت والمقررات المتخذة من طرف الرئيس ومجلس الجماعة 
بحكم القانون وطبقا للمادة 115 من القانون التنظيمي،  تبث المحكمة الادارية بالبطلان في الحالات التالية ، بعد احالة الامر على القضاء الاداري  - في كل وقت وحين – من قبل العامل عند مخالفة للقانون ويتعلق الامر: ،باتخاذ مقررات والقرارات المتخدة  في اطار سلطته التنظيمية المخولة له طبقا للقانون من طرف الرئيس او مجلس الجماعة تعد خرقا لاحكام القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ( قانون التعمير – الصفقات العمومية – الجبايات المحلية ...) وكذلك بالنسبة للمقررات والقرارات التي لاتدخل في اختصاصات الجماعة .
وبناء على ما ذكر، تبلغ نسخ من محاضر الدورات والمقررات المتداول بشأنها وكذلك قرارات الرئيس الى عامل العمالة او الإقليم داخل اجل حدده القانون في 15 عشرة يوما من ايام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة او اتخاذ القرارات وذلك مقابل تسليم وصل .( المادة 116) .
وبشأن القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير تبلغ للعامل او السلطات الإقليمية داخل اجل لايتعدى 5 ايام بعد تسليمها للمعني بالامر.
هذا ووفق مقتضات المادة 117 ولاسيما الفقرة الرابعه منها ، ىتبث المحكمة في البطلان داخل اجل لايتجاوز 30 يوما ابتداء من تارخ التوصل به ويبلغ العامل وجوبا نسخة من الحكم ورئيس المجلس داخل اجل 10 ايام بعد صدور الحكم .
-         2-3 حالة التعرض عن النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لاتدخل في اختصاصات المجلس او المتخذة خرقا للقانون التنظيمي والنصوص التشريعية الجاري العمل بهم .
نص على ذلك القانون في المادة 117 ، حيت يتعرض العامل على ذلك عن طريق تبليغ التعرض  معللا داخل اجل لايتعدى 3 ايام من ايام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر ويترتب في هذه العمالة عن التعرض قيام المجلس لمداولة جديدة بخصوص المقرر الذي تعرض عليه العامل .
وفي الحالة التي يرفض المجلس القيام بمداولته واعادة النظر فيه ، جاز المشرع للعامل إحالة الأمر على القضاء الاستعجال بالحكمة الادارية ، حيث يبث القاضي فيه داخل اجل لايتعدى 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب وقف تنفيذ المقرر الى حين البث فيه .
وللإشارة ، تعد مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد مرور آجال التعرض ( 3 أيام )، وتجدر الإشارة الى ان المادة 118 من القانون التنظيمي تشير إلى أن المقررات الوردة بالمادة المذكورة لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشيرة عليها من قبل العامل داخل اجل حدده في 20 يوما من تاريخ التوصل بها من طرف رئيس المجلس الجماعي .

هوامش :
         ملاحظة : تتناول هذه الدراسة  نظام الجماعات الترابية فقط .[/rtl]