المنتدى العربي للعلوم القانونية
المنتدى العربي للعلوم القانونية
المنتدى العربي للعلوم القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى العربي للعلوم القانونية

ماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات وماستر العلاقات الدولية
 
الرئيسيةمنتدى القانون اأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الطعن في أوامر الهدم بالإلغاء والتعويض أمام القاضي الإداري بالمحكمة الإدارية
 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي Emptyالثلاثاء أبريل 12, 2016 2:42 am من طرف عبدالرحمان مغاري

» بخصوص القضاء الاداري : دراسة تشمل القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية
 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي Emptyالثلاثاء أبريل 12, 2016 2:25 am من طرف عبدالرحمان مغاري

» المسطرة المدنية المعمقة
 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي Emptyالجمعة يناير 09, 2015 3:02 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» قراءة في قانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم الداخلي : بقلم ذ محمد طارق أستاذ بكلية الحقوق المحمدية
 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي Emptyالثلاثاء يناير 06, 2015 3:38 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التأصيل الفلسفي للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة
 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي Emptyالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف laaroussi Gnaissa

»  التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة
 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي Emptyالأحد ديسمبر 21, 2014 9:46 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» المفهوم الإصطلاحي للنزاع وتمييزه عن المفاهيم المشابهة له
 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي Emptyالثلاثاء ديسمبر 16, 2014 4:25 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التقرير السادس 09/12/2014
 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي Emptyالثلاثاء ديسمبر 09, 2014 2:47 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التقرير الخامس 08/12/2014
 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي Emptyالإثنين ديسمبر 08, 2014 3:48 pm من طرف laaroussi Gnaissa

سحابة الكلمات الدلالية
الدولية مفهوم التعمير
أفضل 10 فاتحي مواضيع
laaroussi Gnaissa
 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_vote_rcap بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_voting_bar بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_vote_lcap 
عبدالرحمان مغاري
 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_vote_rcap بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_voting_bar بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_vote_lcap 
saad
 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_vote_rcap بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_voting_bar بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_vote_lcap 
حسن الفن
 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_vote_rcap بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_voting_bar بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_vote_lcap 
جناح المصطفى
 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_vote_rcap بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_voting_bar بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_vote_lcap 
brahim
 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_vote_rcap بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_voting_bar بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_vote_lcap 
جمال عبد الصادق
 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_vote_rcap بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_voting_bar بعض مواد الميثاق / القانون الدولي I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 22 بتاريخ الإثنين يونيو 08, 2020 2:59 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 39 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو chahid فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 488 مساهمة في هذا المنتدى في 182 موضوع
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

  بعض مواد الميثاق / القانون الدولي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
جناح المصطفى




عدد المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 04/04/2012

 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي Empty
مُساهمةموضوع: بعض مواد الميثاق / القانون الدولي    بعض مواد الميثاق / القانون الدولي Emptyالجمعة يونيو 08, 2012 1:41 pm


مواد الميثاق / القانون الدولي
يدور الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة حول ما تتخذه المنظمة الأممية من أعمال ، حال تهديد السلم و الإخلال به ووقوع عدوان علي المدنيين في دولة من الدول.

ويتكون هذا الفصل من 13 مادة هي:

[عدل] المادة 39

يقرِّر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدِّم في ذلك توصياته أو يقرِّر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

[عدل] المادة 40

منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدِّم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39 ، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخلّ هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

[عدل] المادة 41

لمجلس الأمن أن يقرِّر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحةىلتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير. ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية.

[عدل] المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تفِ به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.

[عدل] المادة 43

1. يتعهد جميع أعضاء “الأمم المتحدة” في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرّف مجلس الأمن بناءً على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.

2. يجب أن يحدِّد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تُقدَّم.

3. تجري المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتُبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء “الأمم المتحدة” أو

بينه وبين مجموعات من أعضاء “الأمم المتحدة”، وتصدِّق عليها الدول الموقّعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

[عدل] المادة 44

إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثَّل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43 ، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

[عدل] المادة 45

رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدِّد مجلس الأمن قوة هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43 .

[عدل] المادة 46

الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

[عدل] المادة 47

1. تشكَّل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تُسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي، ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها، ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

2. تشكَّل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في “الأمم المتحدة” من الأعضاء غير الممثَّلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حُسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.

3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أمَّا المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.

4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوَّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

[عدل] المادة 48

1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء “الأمم المتحدة” أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.

2. يقوم أعضاء “الأمم المتحدة” بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

[عدل] المادة 49

يتضافر أعضاء “الأمم المتحدة” على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قرَّرها مجلس الأمن.

[عدل] المادة 50

إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء “الأمم المتحدة” أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

[عدل] المادة 51

ليس في هذا الميثاق ما يُضعف أو يُنقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلَّغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
laaroussi Gnaissa
Admin
laaroussi Gnaissa


عدد المساهمات : 175
تاريخ التسجيل : 30/03/2012
العمر : 48
الموقع : www.laaroussi.forummaroc.net

 بعض مواد الميثاق / القانون الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض مواد الميثاق / القانون الدولي    بعض مواد الميثاق / القانون الدولي Emptyالأربعاء يونيو 13, 2012 10:06 am

ok
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://laaroussi.forummaroc.net
 
بعض مواد الميثاق / القانون الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الدولي العام
» المنظمات الدولية / والموظف الدولي (النشأة والمسار)
» رسالة إلى السيد القانون
» الحريات العامة في القانون المغربي
» قانون الصفقات العمومية ( لتحميل القانون)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى العربي للعلوم القانونية :: محاضرات :: محاضرات-
انتقل الى: