المنتدى العربي للعلوم القانونية
المنتدى العربي للعلوم القانونية
المنتدى العربي للعلوم القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى العربي للعلوم القانونية

ماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات وماستر العلاقات الدولية
 
الرئيسيةمنتدى القانون اأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الطعن في أوامر الهدم بالإلغاء والتعويض أمام القاضي الإداري بالمحكمة الإدارية
الحريات العامة Emptyالثلاثاء أبريل 12, 2016 2:42 am من طرف عبدالرحمان مغاري

» بخصوص القضاء الاداري : دراسة تشمل القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية
الحريات العامة Emptyالثلاثاء أبريل 12, 2016 2:25 am من طرف عبدالرحمان مغاري

» المسطرة المدنية المعمقة
الحريات العامة Emptyالجمعة يناير 09, 2015 3:02 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» قراءة في قانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم الداخلي : بقلم ذ محمد طارق أستاذ بكلية الحقوق المحمدية
الحريات العامة Emptyالثلاثاء يناير 06, 2015 3:38 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التأصيل الفلسفي للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة
الحريات العامة Emptyالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف laaroussi Gnaissa

»  التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة
الحريات العامة Emptyالأحد ديسمبر 21, 2014 9:46 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» المفهوم الإصطلاحي للنزاع وتمييزه عن المفاهيم المشابهة له
الحريات العامة Emptyالثلاثاء ديسمبر 16, 2014 4:25 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التقرير السادس 09/12/2014
الحريات العامة Emptyالثلاثاء ديسمبر 09, 2014 2:47 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التقرير الخامس 08/12/2014
الحريات العامة Emptyالإثنين ديسمبر 08, 2014 3:48 pm من طرف laaroussi Gnaissa

سحابة الكلمات الدلالية
مفهوم التعمير الدولية
أفضل 10 فاتحي مواضيع
laaroussi Gnaissa
الحريات العامة I_vote_rcapالحريات العامة I_voting_barالحريات العامة I_vote_lcap 
عبدالرحمان مغاري
الحريات العامة I_vote_rcapالحريات العامة I_voting_barالحريات العامة I_vote_lcap 
saad
الحريات العامة I_vote_rcapالحريات العامة I_voting_barالحريات العامة I_vote_lcap 
حسن الفن
الحريات العامة I_vote_rcapالحريات العامة I_voting_barالحريات العامة I_vote_lcap 
جناح المصطفى
الحريات العامة I_vote_rcapالحريات العامة I_voting_barالحريات العامة I_vote_lcap 
brahim
الحريات العامة I_vote_rcapالحريات العامة I_voting_barالحريات العامة I_vote_lcap 
جمال عبد الصادق
الحريات العامة I_vote_rcapالحريات العامة I_voting_barالحريات العامة I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 22 بتاريخ الإثنين يونيو 08, 2020 2:59 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 39 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو chahid فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 488 مساهمة في هذا المنتدى في 182 موضوع
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 الحريات العامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
laaroussi Gnaissa
Admin
laaroussi Gnaissa


عدد المساهمات : 175
تاريخ التسجيل : 30/03/2012
العمر : 48
الموقع : www.laaroussi.forummaroc.net

الحريات العامة Empty
مُساهمةموضوع: الحريات العامة   الحريات العامة Emptyالخميس يونيو 21, 2012 3:28 pm

الحريات العامة

مقدمة عامة
القسم الأول الإطار النظري للحريات العامة بالمغرب
الفصل الأول المذهب الفردي الحر
كانت وحدة المذهب الفردي الحر بمتابة العقيدة التي لا تنازع طوال القرن 18, إلا ان ظهر المذهب الحر في صورة إيديولوجيات في القرن 19.
I_ نشأة المذهب الفردي الحر
نشأ على يد المدرسة الطبيعية في فرنسا في منتصف القرن 18 ,التي جاءت معارضة لمدرسة التجاريين.
تأتر المذهب الفردي الحر بالعوامل الدينية و السياسية السائدة في أروبا
1.العوامل الدينية
ظهور المسيحية,خلق البابوات لنظرية حق مقاومة الظلم ,مجيئ الفلاسفة في القرن 18
2.العوامل السياسية
مجيئ البورجوازية التي لا تتمتع بالإمتيازات التي يتمتع بها النبلاء و الأشراف في العهد الملكي
II.مصادر المذهب الفردي الحر
1.المسيحية
جاءت بعنصرين أساسين :
* كرامة الإنسان
*وضع حدود على السلطة الدينية (قولة المسيح:أعطوا لقيصر ما لقيصر وما لله لله)
2.مدرسة القانون الطبيعي
القانون الطبيعي مجموعة من المبادئ التي أودعتها الطبيعة في عقل الإنسان
إنتصرت نظرية القانون الطبيعي على يد التورة الفرنسية ,حيت أعلنت الحقوق الطبيعية
الرومان يعرفون القانون الطبيعي بأنه (قانون أخلاقي متأصل في الإنسان بفعل العقل الفطري)
3.مدرسة العقد الإجتماعي
قال بها سيشرون في تعريفه للدولة (الدولة جماعة تتولد عن مصدر تعاقدي و تفترض أن الأفراد قد تنازلو عن حرياتهم البدائية في مقابل حياتهم الجماعية)
في القرون الوسطى تعني فكرة العقد الأجتماعي عقد تمين الولاء والخضوع لسيد الأقطاع
لدى الكاتوليك و البروتستانت .فكرة العقد الرضائي الذي يتبادل فيه الشعب والأمير الإلتزامات طبقا للعقد
أ-هوبز: منظر الملكية الإستبدادية
ب-لوك:دافع عن سيادة الشعب
ج-روسو:أولى أهمية كبيرة للإرادة العامة
الإنتقادات :
حركات التحرير و إعلانات حقوق الإنسان
في إنجلترا:
*في سنة 1215 وثيقة العهد الأعظم
*ملتمس الحقوق سنة 1628 ,الملك شارل الأول من أسرة آل ستيوارت
*إعلان الحقوق أقره مجلس البرلمان,ووافق عليه الملك وليام الثالث في 1689
حقوق الإنسان والمواطن في التصريح الفرنسي لسنة 1789
شكل ديباجة دستور 1791
مصادره :- المسيحية وفلسفة القانون الطبيعي
- التصريحات الأمريكية لحقوق الإنسان و فلسفة الأنوار للقرن 18
الإتجاهات التدخلية
عرفت الإتجاهات التدخلية مهد الديمقراطيات التقليدية تطورات بارزة خلال القرن 19
تجاوزت المذهب الفردي الحر.
ظهور المذهب الإجتماعي أو التدخلي(مذهب وسط بين المذهب الفردي الحر و المذهب الإشتراكي).
الإنتقال من الدولة الحارسة الى الدولة التدخلية, كما تم تغيير تعريف الدولة
أ:فترة ما بين الحربين العالميتين (1914_1945)
_ الإعلان السوڨياتي لحقوق الشعب العامل و المستغل
_أول دستور للجمهورية الإتحادية الإشتراكية الروسية 1918
_ دستور ستالين 1936,حيت أعلن الفصل 10 عن الحقوق و الواجبات الأساسية للمواطنين
_ دستور جمهورية ڨايمر 1919 حيت نادت ألمانيا بالإشتراكية الديمقراطية
_ الإعلان عن الحقوق و الحريات التقليدية
_ الإعلان عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية
_الإقرار بمبدأ تدخل الدولة
دساتير أخرى: دستور فيلندة 1917,الدستور التشيكي و اليوغزلاڤي و البولوني 1920
دستور رومانيا 1923 ,دستور تركيا 1924 ,دستور اليونان 1927,دستور إسبانيا 1931
ب:حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية التانية 1945
_دستور الجمهورية الإيطالية سنة 1947
_ دستور ألمانيا الإتحادية سنة 1949
_ دستور فرنسا (الديباجة) 1946-1958
النضال من أجل حقوق الإنسان في المجال الدولي قبل قيام الأمم المتحدة
أ- مكافحة الإتجار بالرقيق
- عقدت خلال القرن 19 سلسلة من المعاهدات الدولية بين بريطانيا و فرنسا بغرض مكافحة الإتجار بالرقيق بحرا
- مؤتمر برلين 1885 تنص المادة 9 من الإتفاقية على ما يلي:
(بما أن الإتجار في الرقيق أصبح محرما طبقا لمبادئ القانون الدولي العام,كما تعترف بها الدول الموقعة على الإتفاقية و عددها 15,فعلى كل الدول أن تتعهد إسثخدام كل الوسائل التي بإمكانها وضع حد لهده التجارة ومكافحة المشتغلين بها).
-المؤتمر التاني في بروكسيل (1889_1890) حيت تقرر إنشاء مكتبين واحد بزنجبار و الآخر ببروكسيل.
-إتفاقية سان جرمان1919.
-إتفاقية جنيڨ 1926 تحت إشراف عصبة الأمم.
- إتفاقية حذيتة سنة 1956 تحت إشراف الأمم المتحدة.
ب:التدخل الدولي دفاعا عن الإنسانية
-تدخل الدول الأروبية في لبنان لحماية المسيحيين سنة 1860
- التدخل الأروبي في أواخر القرن 19 لوقف المذابح ضد الأرمن في تركيا
-المذابح ضد الأتراك في اليونان
- التدخل الديبلوماسي للدول العظمى لصالح اليهود الروس في مواجهة روسيا القيصرية
- التدخل العسكري البلجيكي في الكونغو سنة 1960
-التدخل الأمريكي في سان دمنيكان 1965
-التدخل من أجل الإنسانية في مؤتمر الأمن الدولي
ج:حماية الأقليات
-إلتزام تركيا بموجب معاهدة باريس 1865 و مؤتمر برلين 1878 بضرورة مراعاة المساواة للرعايا
- معاهدات الصلح بين النمسا و المجر و بلغاريا سنة 1919 .
- معاهدة لوزان مع تركيا عام 1923 .
- معاهدات مستقلة لحماية الأقليات بين كل من هولاندا ,تشيكوسلوڤاكيا ,و يوغزلاڤيا
*الملاحظ تشابة كبير بين هذه المعاهدات.
الحماية الدولية لحقوق الإنسان بعد هيأة الأمم المتحدة:
-الحماية الدولية لحقوق الإنسان شرط للسلام و التقدم الدوليين
-الميثاق الأطلسي بين رئيس الولايات المتحدة و رئيس وزراء بريطانيا 14 غشت1941
جاء في الديباجة :"تعرب شعوب الأمم المتحدة عن تصميمها على تأكيد إيمانها من جديد بحقوق الإنسان وبكرامة الفرد و سلامته, و بالحقوق المتساوية للرجال و النساء و للأمم صغيرها و كبيرها ".
1: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواطن
- مؤتمر سان فرانسيسكو في 1945 قدم إقتراح لوضع إعلان خاص بحقوق الإنسان الأساسية.
- اللجنة التحضيرية للأمم المتحدة أوصت ّّ المجلس الإقتصادي و الإجتماعي ّ على إنشاء لجنة خاصة بحقوق الإنسان,حسب المادة 68 من الميثاق وقد أنشأت في 1947 ,و أسفرت عن ظهور معاهدة بإسم _ الإتفاقية الخاصة بحقوق الإنسان_
- إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 دجنبر 1948 ,وتضمن 17 حق.
2: العهدان الدوليان لحماية حقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان بمتابة أساس نظري وليس كل البناء مبادئ أخلاقية
فخلال 6 دورات و لمدة 6 سنوات أعدت لجنة الأمم المتحدة مشروع الميثاق إنتهت منه في 1945 .
أ: إتفاق واحد أم إتفاقان
تمت تجزئة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان إلى ميثاقين:
- إتفاق الحقوق المدنية و السياسية
- إتفاق الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية
ب: تباطئ الحكومات في التصديق على الإتفاقيتين:
-صوتت عليهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1966,بعد مضي 18 سنة من صدور إعلان عقوق الإنسان وبعد 12 سنة من إقرار مشروع الإتفاقيتين داخل لجنة حقوق الإنسان منذ 1954
حتى 1976 لم يطبقا لأنه ينبغي أن تصادق عليهما 35 دولة..
وقد توفر الشرط في :
3يناير 1976 بالنسبة لإتفاقية الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية
23 مارس 1976 للإتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية و المدنية مع البروتوكول الإختياري الملحق بها
أما سبب التأخير فيرجع إلى تقديم حق تقرير المصير من طرف دول العالم الثالث.
المغرب صادق على الإتفاقيتين بناء على محضر الإيداع والمصادقة بنيويورك يوم 3 مارس 1979 المنشور بالجريدة الرسمية 1980 ,ظهير 1979 ,غير أنه لم يصادق على البروتوكول الإختياري.
الإتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان:
حقوق الإنسان أعتمدت في الإتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان بروما في 1950 .
-الإتفاقية الأمريكية ,حيت تم الإعلان الأمريكي عن حقوق و واجبات الإنسان في باڭوطا سنة 1948 وقد أنشأت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في مايو 1960
-تم الإتفاق على المعاهدة في المؤتمرالدولي الأمريكي المخصص لحقوق الإنسان في سان خوس بكرسيكا 1969 ,و أعلنت على إنشاء جهازين :
* اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان .
*المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.
وقد دخلت هذه المعاهدة حيز التنفيد في سنة 1978 .
- الميثاق الإفريقي للإنسان و الشعوب أعتمد في كينيا بنيروبي 1981 .
- المشروع طرح من قبل السينغال واعتمد في المؤتمر القمة OUA ما بين السابع إلى التاسع من سنة 1979 , ويتكون من الديباجة و 68 مادة.

الإسلام و الحقوق والحريات العامة:
تنبني فكرة حقوق الإنسان على مبدأ أساسي هو تكريم الإنسان و مراعاة آدميته
الآية:۩ لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر۩
النظرية الإسلامية للحقوق والحريات
المساواة في الإسلام :

۩إنما المؤمنون إخوة۩
۩يا أيها الناس خلقناكم من شعوب ..۩

أ- المساواة أمام القانون:
الحديت "إنما هلك الدين من قبلكم .."
عمر ابن الخطاب ألغى كل تفرقة بين الحاكم و المحكوم "متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"
ب – الحرية :
أكد رجال الحركة السلفية أمثال محمد عبده,و رشيد رضا , على أن أساس الحرية هو المسؤولية الشرعية ,فالإنسان مسؤول عن فعله لذلك فخو حر .

ج – مقاومة الإستبداد
الخلافة نظام ديمقراطي فالخليفة لا يمارس الحكم إلا إذا بويع من طرف أهل الحل و العقد
الآية:۩يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم ۩

ح- الملكية الشخصية
الملكية الشخصية أساسها الكسب المشروع ,و ممارستها ليست مطلقة ,وقد أقر الإسلام نظام الملكية كأداة للزكاة وأقر نظام الأوقاف ,وأقر نزع الملكية للمصلحة العامة ,مع الحرص على إعطاء حق الفقرآء.

خ- حق العمل و التعليم
العمل سبيل للكسب المشروع ,وهو بمرتبة الواجب,وأساس كل إلتزام
أما التعليم فهو فريضة على كل مسلم و مسلمة

د- حقوق المرأة
ترتكز على مبدأ اساسي هو الإستقلال الإقتصادي
الحديت " النساء شقائق الرجال في الأحكام"

ذ – حقوق الطفل
الإسلام يضمن حقوق الطفل إبتداء من الحق في الحياة

الندوة العالمية التي إنعقدت بالكويت في دجنبر 1980 خصصت لدراسة حقوق الإنسان في الإسلام, كما تجدر الإشارة إلى بلاغ مكة الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثالث المنعقد بالطائف في يناير 1981 والذي ينص في إحدى فقراته :
" نؤكد حرصنا كذلك على رعاية حقوق الإنسان و كرامته مستوحين ذلك من كتاب الله و سنة رسوله"
أما المجلس الدولي الإسلامي الدي يوجد مقره بلندن فقد أعلن في مقر اليونسكو بباريس عن ميثاق حقوق الإنسان في الإسلام.
تنص الفقرة 28 من البيان الختامي من مؤتمر الفقه الإسلامي المنعقد بالمغرب في 1984 على ما يلي :
"قرر المؤتمر الموافقة على إعلان لحقوق الإنسان في الإسلام المتضمن ديباجة حقوق الإنسان في الإسلام, وعلى الخصوص الفقرتين (أ)و (ب) من الفقرة الأولى من تلك الديباجة,كما أقر تأييد البث و المصادقة على حقوق الإنسان في الإسلام إلى حين إستكمال دراستها" وقد تناولت مواد المشروع و عددخا 23 : الحقوق الطبيعية,والحقوق المدنية و
الحقوق السياسية ,و كذلك الإقتصادية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://laaroussi.forummaroc.net
 
الحريات العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحريات العامة في القانون المغربي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى العربي للعلوم القانونية :: محاضرات :: محاضرات-
انتقل الى: