المنتدى العربي للعلوم القانونية
المنتدى العربي للعلوم القانونية
المنتدى العربي للعلوم القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى العربي للعلوم القانونية

ماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات وماستر العلاقات الدولية
 
الرئيسيةمنتدى القانون اأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الطعن في أوامر الهدم بالإلغاء والتعويض أمام القاضي الإداري بالمحكمة الإدارية
ميزانية الجماعة المحلية Emptyالثلاثاء أبريل 12, 2016 2:42 am من طرف عبدالرحمان مغاري

» بخصوص القضاء الاداري : دراسة تشمل القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية
ميزانية الجماعة المحلية Emptyالثلاثاء أبريل 12, 2016 2:25 am من طرف عبدالرحمان مغاري

» المسطرة المدنية المعمقة
ميزانية الجماعة المحلية Emptyالجمعة يناير 09, 2015 3:02 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» قراءة في قانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم الداخلي : بقلم ذ محمد طارق أستاذ بكلية الحقوق المحمدية
ميزانية الجماعة المحلية Emptyالثلاثاء يناير 06, 2015 3:38 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التأصيل الفلسفي للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة
ميزانية الجماعة المحلية Emptyالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف laaroussi Gnaissa

»  التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة
ميزانية الجماعة المحلية Emptyالأحد ديسمبر 21, 2014 9:46 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» المفهوم الإصطلاحي للنزاع وتمييزه عن المفاهيم المشابهة له
ميزانية الجماعة المحلية Emptyالثلاثاء ديسمبر 16, 2014 4:25 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التقرير السادس 09/12/2014
ميزانية الجماعة المحلية Emptyالثلاثاء ديسمبر 09, 2014 2:47 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التقرير الخامس 08/12/2014
ميزانية الجماعة المحلية Emptyالإثنين ديسمبر 08, 2014 3:48 pm من طرف laaroussi Gnaissa

سحابة الكلمات الدلالية
الدولية التعمير مفهوم
أفضل 10 فاتحي مواضيع
laaroussi Gnaissa
ميزانية الجماعة المحلية I_vote_rcapميزانية الجماعة المحلية I_voting_barميزانية الجماعة المحلية I_vote_lcap 
عبدالرحمان مغاري
ميزانية الجماعة المحلية I_vote_rcapميزانية الجماعة المحلية I_voting_barميزانية الجماعة المحلية I_vote_lcap 
saad
ميزانية الجماعة المحلية I_vote_rcapميزانية الجماعة المحلية I_voting_barميزانية الجماعة المحلية I_vote_lcap 
حسن الفن
ميزانية الجماعة المحلية I_vote_rcapميزانية الجماعة المحلية I_voting_barميزانية الجماعة المحلية I_vote_lcap 
جناح المصطفى
ميزانية الجماعة المحلية I_vote_rcapميزانية الجماعة المحلية I_voting_barميزانية الجماعة المحلية I_vote_lcap 
brahim
ميزانية الجماعة المحلية I_vote_rcapميزانية الجماعة المحلية I_voting_barميزانية الجماعة المحلية I_vote_lcap 
جمال عبد الصادق
ميزانية الجماعة المحلية I_vote_rcapميزانية الجماعة المحلية I_voting_barميزانية الجماعة المحلية I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 22 بتاريخ الإثنين يونيو 08, 2020 2:59 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 39 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو chahid فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 488 مساهمة في هذا المنتدى في 182 موضوع
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 ميزانية الجماعة المحلية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
laaroussi Gnaissa
Admin
laaroussi Gnaissa


عدد المساهمات : 175
تاريخ التسجيل : 30/03/2012
العمر : 48
الموقع : www.laaroussi.forummaroc.net

ميزانية الجماعة المحلية Empty
مُساهمةموضوع: ميزانية الجماعة المحلية   ميزانية الجماعة المحلية Emptyالأربعاء يونيو 27, 2012 1:46 pm


ملاحظة / الجماعات المحلية وفق دستور 2011 هي الجماعات الترابية ( شكرا حسن )

ميزانية الجماعة المحلية
الميزانية المحلية هي الوتيقة التي يقرر و يؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية في مجموع موارد وتحملات الجماعات المحلية :
إن أهمية تعريف الميزانية تبرز خاصيتين أساسيتين :
*الميزانية تساوي الوثيقة القانونية التي تضبط النشاط المالي المحلي
*الميزانية تساوي الوثيقة القانونية التي تضبط كل ما يتعلق بتحملات و موارد الجماعات المحلية.
وحسب الفقه ,تتميز الميزانية المحلية بالخصائص التالية :
1_ الميزانية عمل توقع ,فهي بمتابة بيان لما تتوقع الجماعة المحلية إنجازه في سنة
2_ الميزانية هي مداولة ,حيث يتم التداول بشأنها في دورات المجالس المنتخبة :
*دورة أكتوبر و هي دورة الميزانية
*دورة فبراير و هي دورة الحساب الإداري
3_ الميزانية بمتابة رخصة ,فهي الوتيقة التي تتيح للجماعات التصرف في مواردها المالية و النفقات التي تسعى إلى صرفها (سواء في التسيير أو الإستتم
المحور الأول: مبادئ الميزانية المحلية
على غرار الميزانية العامة ,فإن الميزانية الجماعية تحكمها عدة قواعد و مبادئ فنية يمكن إجمالها في ما يلي:
-أ- قاعدة الوحدة وتعني:
+ إعداد و تحضير الميزانية في وتيقة واحدة و ذلك بجزئيها "التسيير و التجهيز"
+عدم السماح بتعدد الميزانيات باستتناء الميزانيات الملحقة و الحسابات الخصوصية
+إدراج جميع الموارد و النفقات دون إخفاء أي مورد أو نفقة و بدون إجراء المقاصة بينهما +تسهيل دراسة الميزانية و مراقبتها من طرف سلطات الوصاية .
-ب-قاعدة التوازن وتعني :
+كفاية الموارد لتغطية النفقات
+عدم اللجوء إلى مضاعفة المداخيل الخاصة بالتسيير (الجزء الأول من الميزانية) بصفة خيالية من أجل الوصول إلى تحقيق فائض مالي
+المبالغة في تقدير المداخيل يؤدي إلى الإخلال بتوازن الميزانية
+وجوب توازن الميزانية في كل جزء من أجزائها بحيث إذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول وجب رصده للجزء التاني (المادة 6 من قانون التنظيم المالي)
+لا يجوز إستعمال مداخيل الجزء التاني (ميزانية التجهيز) في مقابل نفقات الجزء الأول
-ج- قاعدة السنوية وتعني :
+الميزانية توضع لمدة سنة واحدة ,تبتدئ السنة التانية في فاتح يناير من كل سنة و تنتهي في نفس السنة
+الإستتناء على مبدأ السنوية : يمكن أن تلزم مالية السنوات المقبلة الإتفاقيات المالية و الضمانات الممنوحة ,و عمليات الدين ,و الترخيصات في البرامج من نفقات الإستتمار
+خصائص مبدأ السنوية :_ الميزانية يتم التصويت عليها سنويا (المجلس التداولي)
_ الميزانية يتم تنفيدها سنويا
المحور التاني :أجزاء الميزانية المحلية
تشتمل الميزانية على جزئين :
الجزء الأول : تدرج فيه عمليات التسيير ’سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات
الجزء التاني : يتعلق بعمليات الإستتمار و يمتل جميع الموارد المخصصة للتجهيز
-أ- ميزانية التسيير :
تتكون من شقين،المداخيل ،و المصاريف
*مثال المداخيل: الضرائب والرسوم ،منتوج الخدمات،مدخول أملاك الجماعات الإمتيازات،مداخيل طارئة ومختلفة،الإمدادات،المساعدات والمساهمات
*مثال النفقات: نفقات الموظفينو الأعوان،نفقات أدوات مصالح الخدمات الجماعية الإمدادات و المساعدات،الديون الجماعية
-ب- ميزانية التجهيز أو الإستتمار:
تتكون من شقين،المداخيل و النفقات
*مثال المداخيل: فائض مداخيل الجزء الأول الخاص بميزانية التسيير ،فائض مداخيل السنة المنصرمة،فائض مداخيل الميزانيات الملحقة،فائض حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية،تدرج الموارد و التحملات في فروع و أبواب تنقسم إلى فصول و فقرات تجمع فيها العمليات التي هي من نوع واحد و يفتح فصل خاص في الجزء الأول تحت عنوان النفقات الطارئة
*مثال النفقات: الإمدادات التي تخصص لتسديد عجز الميزانية و تشمل :
(1) عجز الجزء الأول من ميزانية السنة المنصرمة[ميزانية التسيير]
(2)عجز الميزانيات الملحقة :إذا نتج عجز عن الميزانيات الملحقة بعد تنفيذها [خاصة الجزء الخاص بالتسيير] فإن الميزانية الجماعية تتحمل العجز
(3) القسم الخاص بنفقات الأشغال الجديدة و الإصلاحات الكبرى [نفقات الستتمار التي يمكن أن يمتد تنفيذها إلى عدة سنوات ،مثل،أشغال الطرق و الأرصفة]
-ج- الميزانيات الملحقة و الحسابات الخصوصية
الميزانية يمكن أن تشمل على ميزانيات ملحقة و حسابات خصوصية
المحور الثالت: خصوصيات المالية المحلية
يتميز النظام المحلي بالخصوصيات التالية :
_ الخاصية الأولى : عدم مرونة الموارد المحلية،ويقصد بمرونة الوارد،قابلية المورد للزيادة عند الرغبة في التوسع في الإنفاق مما يمكن السلطة التي تتوفر على هذه الإمكانية من وضع سياسة مالية و إقتصادية ناجحة متحكم فيها.
_الخاصية التانية: خضوع المالية المحلية للوصاية الإدارية،يمكن إجمال فوائدها في :
+تحقيق الإنسجام بين المصالح المحلية و المصلحة الوطنية
+ العمل على إنجاح المخططات الوطنية

المحور الرابع: إعداد الميزانية المحلية
إن المقصود بإعداد الميزانية المحلية هو تحضيرها عن طريق تحديد مبلغ النفقات المحلية ،التي يجب على الجماعات الترابية تغطيتها بمواردها الجبائية،لسنة مقبلة و يجب أن تقدر النفقات المحلية قبل الإيرادات المحلية،وهو ما يلزم الجماعات الترابية بضمان السير الحسن لمصالحها،وهو أمر يجعل منها مرحلة حساسة لأن أي خلل أو قصور في إعدادها و تحضيرها سيكون له إنعكاسات سلبية على نتائج هذا التحضير،فضلا عن كونه قد يؤدي إلى رفض الميزانية من قبل المجلس التداولي أو سلطة الوصاية عند وضع الميزانية المحلية للتصويت،وعليه فإن إعداد الميزانية المحلية يتطلب التحلي بالحيطة و الحذر من طرف الأجهزة التي تتدخل في إعدادها و تهيئتها،كما أنها تتطلب تقنيات خاصة لإعدادها:
(1) الأجهزة المتدخلة في إعداد الميزانية المحلية:
بالرجوع للفقرة الأولى من الفقرة 14 من القانون الجديد للتنظيم المالي الصادر في 18 فبراير 2009 ،المتعلق نتنفيذ القانون 45/08 ،نجد أن تحضير مشروع الميزانية المحلية يتم من لدن رئيس المجلس بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية،ففيما يتعلق بإعداد ميزانية الجماعات و الأقاليم فإنها تهيأ و تحضر من طرف إدارة لها إمكانية تأطيرية مهمة على المستوى الكمي و الكيفي ،إدارة من المفروض فيها أن تكون معرفتها لمرفق الجهة و العمالة والإقليم معرفةمبنية على معطيات صحيحة و متجددة ترصد تطور هذه الجماعة المحلية إقتصاديا وإجتماعيا،أما فيما يتعلق بإعداد الميزانية المحلية بالنسبة للجماعات فإن أمر تحضيرها موكول من الناحية القانونية لرئيس المجلس الجماعي بإعتباره الآمر بالصرف.
لكن الممارسة المالية للجماعة تتبت أن مهمة إعداد مشروع الميزانية غالبا ما يقوم بها المفوضون العاملون للمصالح المالية للجماعة التي تناط بها مهمة إعداد مختلف الوتائق المحاسبية التي تهم مشروع الميزانية الجماعية،مستعينة في ذلك بتدخل القباطة الجماعية التابعة لمصالح وزارة المالية المحلية،وفي هذا السياق تقوم لجنة الميزانية والمالية في الممارسة المالية المحلية حسب مقتضيات الفقرة التانية من المادة 16 من قانون التنظيم المالي الجديد،المشار إليه أعلاه،والتي تنص على أن الميزانية المحلية تعرض مرفقة بالوتائق الضرورية – التي تحدد بقرار لوزير الداخلية – لدراستها على اللجنة المختصة في أجل 10 أيام على الأقل قبل تاريخ إفتتاح الدورة المتعلقة بالمصادقة على الميزانية من طرف المجلس،على أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر
إن مسألة تحضير الميزانية المحلية من طرف هذه الأجهزة تقتضي القيام بتجميع مختلف المعطيات ذات الصلة بالجانب المالي للجماعة وتكون هذه المعطيات إما ذاتية تهم وضعية الجماعة وظرفيتها أو خارجية تهم محيط الجماعات من إدارة للمصالح المركزية أو خارجية ،لأنه من خلال هذه المعطيات يمكن للمجالس التداولية الإطلاع على المشاريع المسطرة لتحقيق تنمية الجماعة.
وفيما يتعلق بالتخطيط الإستراتيجي والعملي فقد نصت المادة 44 من القانون 54/08 أن إعداد الميزانية يتم على أساس برمجة تمتد على أساس 3 سنوات تهم مجموع موارد وتحملات الجماعات المحلية وتأتي هذه البرمجة المتعددة السنوات في إطار إعتماد و تطبيق منهجية التخطيط حتى تعمل المجالس الجماعية على إعداد المخطط الجماعي للتنمية يحدد لمدة 6 سنوات برامج المشاريع التي تعتزم إنجازها و المواد المادية اللازمة لذلك،في إطار مقاربة تنموية حذيتة تتوخى إدخال المنهج التشاركي و مقاربة النوع في إعداد هذا المخطط،وعلى ضوء مخطط العمل هذا تقوم الجماعة برصد مجموع مواردها لرسم 3 سنوات القادمة وبرمجتها في مشاريع ذات أولوية،ويتم وضع التقديرات للميزانية مباشرة من معطيات البرمجة المتعددة السنوات،بحيث تتوافق مع تقديرات السنة الأولى لهذه البرمجة ،ومن أجل ذلك يتم إتخاد الإجراءات اللازمة لرصد الموارد الضرورية لتغطية الحاجيات المالية الكافية لإنجاز البرامج حيث يتعين على الميزانية أن تبلور في شكل مبالغ مالية،التوجهات التي تم إعتمادها من طرف المجلس الجماعي ،مما يستدعي تبني مشروع ميزانية موحدة.
(2) التقنيات المتعلقة بإعداد الميزانية المحلية:
تحدد مختلف تقنيات إعداد الميزانية المحلية في الوتائق التي تشكل أرضية صلبة يمكن الرجوع إليها في مختلف محطات هذا الإعداد[الفقرة الأولى] ويتم الإستناد إلى جملة من الأساليب التقنية خاصة عند تقدير الميزانية[الفقرة التانية]
الفقرة الأولى:الوتائق اللازمة لأعداد الميزانية
ترتكز الجماعات المحلية في إعداد ميزانيتها على مجموعة من الوتائق الأساسية التي تشكل الإطار المرجعي لها،ويمكن إجمالها في ما يلي:
*ميزانية السنة المالية المنصرمة و الجارية:
ويتم الإعتماد على هذه الوتيقة لمعرفة حجم التقديرات المالية المقبولة برسم السنة الجارية لأنها تحتوي على أعمدة مخصصة للتقديرات المقبولة حتى يتم إعتمادها كقاعدة أو عنصر أساسي يساعد على وضع التقديرات برسم السنة المالية الموالية.
*الحساب الإداري:
يعكس هذا الحساب الوضعية المالية الحقيقية للجماعة ،ويبين حجم المداخيل التي تم إستخلاصها فعلا،فتقديرات السنة المنصرمة قد تكون غير واقعية ولا يمكن تحقيقها بأكملها.
*الدورية الميزانية السنوية:
وتتضمن هذه الدورية التي تصدرها وزارة الداخلية تعليمات تهم الإختيارات العامة للحكومة حتى يتسنى توجيه عناية المجالس المحلية إلى هذه الإختيارات ،وضرورة إحترامها والتقيد بها.
*البيانات الدورية الخاصة لإستخلاص المداخيل:
وتتمتل أهم هذه البيانات في اللائحة الشهرية التي توضع فيها مداخيل مصلحة الجبايات بالنسبة لشهر معين،كما تبين فيها وضعية المداخيل المقبوضة المحصل عليها من طرف الجماعات نفسها،وتلك التي تم إستخلاصها من طرف القابض البلدي على إثر أوامر بالمداخيل،ومن خلال هذه اللائحة تتبين إستخلاصات التسعة أشهر الأولى ،التي يعتد بها في تقديرات المداخيل.
*العقود والرسوم المحلية:
بحيث تبين هذه الأخيرة مختلف إلتزامات الجماعة المحلية التي تهم على الخصوص الأملاك وكيفية تدبيرها،وتسييرها من طرف الجماعات المحلية والطرق التي تنتهجها هذه الأخيرة في معاملتها مع الآخرين.
*القرار الجبائي المحلي:
يعد هذا القرار بمثابة الوتيقة التي تمكن المجالس المحلية بصفة عامة والمجالس الجماعية بصفة خاصة،من وضع النسب الملائمة للجبايات التي حدد المشرع سقفها الأعلى
وتبرز الأهمية القانونية للقرار الجبائي،من خلال كونه يسعى إلى تكملة القانون في بعض جوانبه،وعلى ضوئه يتم تأسيس شرعية الرسوم الجماعية المحلية وسندا لتحصيلها،في حالة عدم تنصيص القانون على أسعار أو تعريفات تابثة.
*السجلات المحاسبية:
وهي تلك السجلات التي تبين جميع العمليات التي تم حصرها برسم السنة المنصرمة،و الجارية،فهي بمتابة خزان المعلومات الأساسية للوضعية المالية والمحاسبية التي يستند عليها في تحديد تقديرات الميزانية.
الفقرة التانية: تقنيات إعداد الميزانية
تتأكد صحة و سلامة إعداد الميزانية بمدى صحة ودقة التقديرات التي تقوم بها الأطراف المعنية بعملية الإعداد،وكذا القواعد التقنية التي تعتمد عليها،ومن أبرز هذه القواعد نجد قاعدة [ثلاتة و ثلاتون شهرا] التي يتم الإرتكاز عليها في تقديرات المداخيل [بينما تقديرات المصاريف لا تخضع لأي قاعدة معينة] و يتجسد تطبيق هذه القاعدة الحسابية في أخد المداخيل المحصلة خلال السنتين الأخيرتين مع إضافة ما تم تحصيله من مداخيل أثناء التسعة أشهر الأولى السابقة على فترة إعداد الميزانية[من فاتح يناير إلى 30 شتنبر] ويقسم المجموع المحصل عليه من العمليتين السالفتين،على 33 شهرا ثم يضرب في 12 شهرا،ليتم الحصول في نهاية المطاف على إجمالي التقديرات التي يمكن إقتراحها ضمن الميزانية الجماعية.
إن هذه القاعدة لا تسري على جميع الرسوم و الواجبات المحلية لأن طبيعة الموارد الجماعية المحلية مختلفة،فمنتوج الخدمات و الأملاك مثلا ،تقديراتها غالبا ما تكون واقعية وفعلية،لا تحتاج في تقديراتها إلى إتباع أي قاعدة،لأن الجماعة تتوفر على قائمة حصرية لجميع الأملاك،من أكرية و غيرها،ويكفي الرجوع إليها لوضع المقترحات بشأنها وتنضاف إلى هذه التقديرات حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة،حيث أصبحت وزارة الداخلية تقوم بتوزيع هذه الموارد على الجماعات المحلية قبل الشروع في إعداد ميزانيتها السنوية،وذلك بهدف عقلنة التقديرات المالية لخذخ الجماعات وإتاحة الفرصة لها لبرمجة التجهيزات الأساسية المتوسطة الأمد.
تجدر الإشارة إلى أن الحفاظ على التوازن يقتضي ربط نمو وثيرة النفقات بنمو وثيرة المداخيل،لذلك يتعين على الجمعيات المحلية أثناء إعداد الميزانيات حصر نمو النفقات في حدود مماثلة لنمو المداخيل،كما أن كل إنخفاض مرتقب للمداخيل يجب أن يقترن بإنخفاض مماثل لحجم النفقات.
المحور الخامس: التصويت على الميزانية المحلية
إن مشروع الميزانية المحلية لا يكون نهائيا وصحيحا من الناحية القانونية،إلا إذا تم التصويت عليهمن طرف المجلس أولا،والمصادقة عليه من طرف السلطات التي أوكل إليها هذا الإختصاص من طرف السلطات لمختصة تانيا
ينص القانون 00-78 في مادته37 على ما يلي:
(1)- يدرس المجلس الجماعي الميزانية و الحسابات الإدارية،ويصوت عليها طبقاّ للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
(2)- يحدد في نطاق القوانين و الأنظمة المعمول بها سعر الرسوم،وتعريفة الواجبات،ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة .
(3)- يقرر فتح حسابات خصوصية وإعتمادات جديدة،ورفع مبالغ الإعتمادات و تعديلها من باب إلى باب.
(4)- يقرر في الإفتراضات و الضمانات الواجب منحها.
(5)- يبث في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة.
(6)- يسهر على تدبير الأملاك الجماعية و المحافظة عليها،وصيانتها،ولهذه الغاية يقدم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بتحديد الأملاك العامة الجماعية ،وترتيبها .وإخراجها من حيزالملك العمومي الوطني
(7)- يبث في الإقتناءات والتفويتات والمعاوضات،والإكتراءات،والكراءات،وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص.
8°''- يصادق على جميع أعمال تدبير أو إحتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا.
(9)- يقرر في شأن تخصيص البنايات العمومية،و الأملاك الجماعية،طبقاّ للقوانين و الأنظمة المعمول بها.
لقد منح المشرع للمجلس مجموعة من الإختصاصات،فعلى مستوى الميزانية المحلية التي تهمنا،يمارس المجلس المهام التالية:
*- يصوت على ميزانية الجماعة
*- يدرس حسابات السنة المالية المختتمة
*- يصادق عليها، طبقاّ للكيفية والشروط المقررة في التشريع المعمول به
وطبقاّ لهذه المادة(37) فإن المجلس هو الذي يصوت على الميزانية،والتصويت يعني قبول الشئ أو رفضه،وبالتالي إصدار مقرر بالمصادقة،إذا كان التصويت إجابيا،أو مقرراّ بعدم المصادقة،إذا كان التصويت غير إيجابي أو سلبي،ونتيجة لهذا التصويت تنتج أثار قانونية.
ومرحلة التصويت هي التي تضفي على مشروع الميزانية طابع التقرير من الناحية القانونية ،لأن إعداد الميزانية يتم في مرحلتين،مرحلة،إقتراحات المصالح الجماعية و مرحلة الدراسة أمام اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الإقتصادية،و الميزانية والمالية حسب المادة 14 من قانون 00-75 المعدل.
ولا يصبح المشروع نهائيا و مكتملا،إلا بعد دراسته من طرف المجلس و التصويت عليه وللإشارة،فإن مشروع الميزانية يعرض أمام المجلس في دورة أكتوبر من كل سنة ليدرسها ويناقش بنودها أو فصولها،ويحلل أرقامها حسب كل باب وكل فصل،ويوضح المراحل التي قطعها تحضيرها،ويفسر أسباب الزيادة و النقصان بالمقارنة مع السنة المالية السابقة،سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو المصاريف،ويتولى الرئيس تقديم البيانات والتوضيحات التي يطلبها أعضاء المجلس خلال الدورة،كما يمكن للرئيس أن يأذن بالكلام أو التدخل لرؤساء المصالح أو الأقسام أو لبعض الأطر التقنية الذين يحضرون الدورة،
ليقدموا مزيداّ من التفسير و الإيضاح في الموضوع.
المحور السادس:المصادقة على الميزانية المحلية
حسب المادة 69 من قانون00-78 فإن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالميزانية والحسابات الخصوصية والحسابات الإدارية،لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبقاّ للشروط المحددة في المادة 73 وبعدها،وطبقا للمادة22 من قانون رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
إذن،فسلطة الوصاية هي التي تختص بالمصادقة على مشروع الميزانية،عكس ما هو موجود بالنسبة لميزانية الدولة التي تحضرها السلطة التنفيذية،ويصادق عليها البرلمان
وإذا لم تتم المصادقة لسبب من الأسباب قبل بداية السنة المالية،فإن المداخيل و النفقات يستمر العمل بها طبقا لميزانية السنة السابقة.
والملاحظ ،هو أن سلطة الوصاية إستمرت في قوتها المعهودة وعززت كثيرا من دورها كمراقب،غير أن الوصاية التي تمارسها سلطة الوصاية على أعمال السلطات المنتذبة تهم جانبين:
الجانب الأول:
هو رقابة المشروعية،التي تهدف إلى التأكد من إحترام المقررات الجماعية للنصوص القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل.
الجانب التاني:
مراقبة الملائمة التي تهذف إلى التأكد بأن القرارات المتخذة من طرف الهيئات المحلية تلائم الظروف الإقتصادية،والسياسية،والمالية للدولة.
ومن هذا المنطلق تبقى الدولة في شخص سلطة الوصايا مشرفة على توجيه السياسة المالية الجماعية،بشكل يتوخى أو يهدف إحترام الإستقلال المالي للجماعات المحلية من جهة،ومن جهة أخرى،الحرص على إحترام التوجيهات العامة للدولة.
المحور السابع:تنفيذ الميزانية
بعد التحضير والمناقشة والتصويت على ميزانية الجماعة المحلية،تقوم هذه الأخيرة بإحالة الميزانية على سلطة الوصاية التي تصادق عليها وترجعها للجماعة المحلية،قصد المباشرة في تنفيذها،وبالتالي إعطاء الضوء الأخضر لتحصيل الموارد و الإلتزام بالنفقات،وأهمية مرحلة التنفيذ تكمن في كون هذه المرحلة هي التي تمكن الجماعة المحلية من جباية الرسوم والإلتزام بالنفقات.
وتنفيذ الميزانية يخضع لمبدء هام،حيث يخضع لمبدأمحاسبي هام هو"عدم الجمع بين مهام الآمر بالصرف و القابض"
الآمر بالصرف:
حسب المرسوم 66-330 الخاص بالمحاسبة العمومية،هو كل شخص مؤهل يحمل الصفة بإسم جهاز عمومي،للقيام بالإلتزام والإتبات و التصفية والأمر، سواء بإستخلاص الديون أو أداء النفقات،وحسب القانون 08-45 الخاص بالتنظيم المالي المحلي،فالآمر بالصرف هو(العامل،رءيس المجلس الجماعي،والي الجهة،وبالنسبة للأنظمة الخاصة،والي عمالة الرباط بالنسبة للجماعة الحضرية للرباط،والباشا بالنسبة لجماعة المشور).
القابض أو الخازن الجماعي:
حسب قانون 99-61 المادة 2 ،هو كل موظف أو عون مؤهل لأن ينفذ بإسم الجماعات المحلية،عمليات المداخيل أو النفقات أو التصرف في السندات ،إما بواسطة أموال وقيم يتولى حركيتها،إما بتحويلات داخلية للحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يراقب حركاتها أو يأمر بها.
(1)- مسطرة تنفيذ مداخيل الميزانية المحلية
تخضع مداخيل الجماعات المحلية لقاعدة عدم إسناد مصلحة إحصاء الضريبة وإعداد جداولها،ومهمة تحصيلها إلى نفس المصلحة،إذ يعهد بتحصيل الضريبة أو الرسم الجماعي إلى القابضة الجماعية التابعة لوزارة المالية،في حين يعهد بإحصاء الضرائب والرسوم وإعداد جداولها إلى الآمر بالصرف،وعليه فإن عملية تنفيذ المداخيل تتم بمرحلتين أساسيتين:
-أ- المرحلة الإدارية: تنجز من خلال تلاتة مراحل
* الإتبات:
يراد بها إتبات مديونية الملزم بها للجماعة المحلية،ويقوم بها الآمر بالصرف أو من ينوب عنه، ويختلف الإتبات حسب طبيعة المدخول.
ينص على طريقة الإتبات لكل دخل،النص الذي يؤسسه،فيكون الإتبات إما بواسطة إقرار الملزم نفسه إراديا،أو بواسطة التقديرات المباشرة،أو مقررات لجان الإحصاء أو عن طريق عقود الكراء،أو التدبير المفوض.
* التصفية :
تقوم بعملية التصفية [عملية حسابية يتولاها الآمر بالصرف،بموجبها يتأكد من حقيقة الواقع و العمليات التي تترتب عنها مداخيل وحقوق لفائدة الجماعة] مصالح جماعية مختصة تحت سلطة الآمر بالصرف و ذلك قصد وضع المكلف داخل وعاء ضريبي خاص به،أو جداول الملزمين التابع له وتقدير السعر المقرر بناء على القوانين الجاري بها العمل و المؤسسة لديه.
* الآمر بالمداخيل:
وصف كامل للمدخول والملزم به وسنده الشرعي،و يتم إصدار الأمر بالمداخيل ضمن ما يسمى بقوائم الإصدار في أربع نسخ،ترسل الأولى للقابض الجماعي قصد التحصيل،وترسل إتنتين إلى الخازن العام أو قابض المالية،بدوره يرسل واحدة إلى القابض من أجل تأكيد التكفل،ويحتفظ الآمر بالصرف بواحدة في أرشيفه قصد العمل به المتابعة،يتم إصدار الأمربالمداخيل حول أي دين تمت تصفيته إلا في بعض الحالات التي يرخص فيها مخالفة هذه القاعدة وعدم إصدار هذا الأمر،ويتوقف هذا الأمر عن الآمر بالصرف المؤهل أو عن وزير المالية في حالة عدم وجود آمر بالصرف مؤهل.
-ب- التنفيد الحسابي لعمليات المداخيل
الإستخلاص هو العملية المادية التي تدخل عن طريقها الأموال إلى صناديق الدولة،الآمر بالصرف يتولى العملية الإدارية في تنفيذ الميزانية،والقابض أو وكيل المداخيل يتولى العملية المحاسبية،ويكون التحصيل إما بالأداء النقدي أو الشيك أو الحوالات...
القاضي يقوم بمراقبة الأوامر بالمداخيل من حيث السند وبيانات الملزم،ويجب التقيد في بعض الحالات بالأجال المحددة للأداء،و ما يترتب عن التأخير من غرامات ومتابعات قانونية.
(2) مسطرة تنفيذ نفقات الميزانية المحلية
التنفيذ الإداري للنفقات يتم مرورا بمراحل ثلات وهي:
* الإلتزام :
حسب الفصل33 من المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية"هو العمل الذي تحذت أو تبت بموجبه المنظمة العمومية سنداّ يترتب عنه تحمل" ويجب التمييز بين الإلتزام الإختياري- تعيين موظف أو أبرام صفقة – و الإلتزام غير الإختياري أو اللاإرادي- تعويض ضد الجماعة بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة الإرادية.
* التصفية :
هي التقديرالفعلي للمبلغ الواجب دفعه و التأكد من حلول إستحقاقه،ومن أنه لم يسبق دفعه أو سقوطه بالتقادم أو تسويته بواسطة المقاصة،وقد يتطلب الأمر تقديم بعض الوتائق التي تتبت ترتب الدين في ذمة الدولة.
* الأمر بالنفقة:
هي آخر مراحل التنفيذ الإداري،أمر خطي يوجهه الآمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع مبلغاّ محدداّ من المال لشخص معين، تتخد الآوامر بالصرف شكل سندات أو حوالات الآداء وتتضمن البيانات التالية :
تعيين الآمر بالصرف،الإدراج في الميزانية،السند للدين،هوية الدائن،مبلغ وموضوع النفقة
تاريخ إصدار الآمر بالصرف،الرقم الترتيبي الخاص بالآمر بالصرف وكل المعلومات التي تقتضيها الحاجة.
ويصدر سند الأداء بالنسبة للأوامر بالصرف والحوالات التي تباشر لفائدة منظمة عمومية لصاحب المحاسب،المكلف بمداخيل المنظمة المعنية،وفيما عدا ذلك،فإن للآمر بالصرف وحوالات الأداء تسلم تحت مسؤولية الآمر بالصرف،للمستفيدين مقابل أبراء ،ويجوز للآمر بالصرف في حالة رفض الدائن تسلم سند الأداء أو الأداء بنفسه،أن يكلف المحاسب بإيداع مبلغ الأداء في صندوق الإيداع والتدبير،شريطة الإطلاع على ذلك عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
(3) المشاكل التي تشوب تنفيذ الميزانية
بالنسبة لتنفيذ المداخيل:
تعاني الجماعات المحلية من ضعف تحصيل الجبايات وهذا راجع إلى :
صعوبة القوانين،كترة الرسوم الجماعية،إختلاف طرق تحصيلها،التناقض الذي يحصل خلال التصفية حيث يمكن أن تضرب نفس المادة الضريبية على أسعار مختلفة ،وهذا راجع لقلة خبرة المنتخبين وموظفي الجماعات المحلية في المجال الضريبي
بالنسبة لتنفيذ النفقات:
تعدد المتدخلين في تنفيذ الميزانية بين مصالح تابعة لوزارة الداخلية و أخرى لوزارة المالية
العلاقة التي تربط الآمر بالصرف و المحاسب والتي تقوم على أساس شخصي ،في ظل تغييب شبه كلي على أنها علاقة مؤسسات فيما بينها،مما يجعل شروط تنفيذ النفقات غير محترمة،ويترك المجال مفتوحاّ لهدر المال العام.
(4) الحلول المقترحة للحد من هذه المشاكل
العمل على تنمية الموارد البشرية الجماعية على مستوى:
الهيكلة،التكوين،اليات التدبير،إعادة النظر في إختصاصات رؤساء الجماعات المحلية
والإتجاه نحو تقويتها وتوسيعها خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية،مأسسة العلاقة بين الآمر بالصرف و القابض،و الحد من تعدد الفاعلين في تنفيذ الميزانية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://laaroussi.forummaroc.net
saad

saad


عدد المساهمات : 152
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمر : 24

ميزانية الجماعة المحلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ميزانية الجماعة المحلية   ميزانية الجماعة المحلية Emptyالأربعاء يونيو 27, 2012 3:53 pm

ميزانية الجماعة المحلية G10s%20(19)
ميزانية الجماعة المحلية LHR68826
ميزانية الجماعة المحلية P-yemen1%20(292)


عدل سابقا من قبل saad في الأربعاء يونيو 27, 2012 7:28 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الفن

حسن الفن


عدد المساهمات : 71
تاريخ التسجيل : 08/04/2012
العمر : 48

ميزانية الجماعة المحلية Empty
مُساهمةموضوع: عفوا الأخ العروسي    ميزانية الجماعة المحلية Emptyالأربعاء يونيو 27, 2012 4:20 pm

[size=24]عفوا الأخ العروسي .........الجماعة الترابية وليست الجماعة المحلية بموجب دستور 2011 [/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
laaroussi Gnaissa
Admin
laaroussi Gnaissa


عدد المساهمات : 175
تاريخ التسجيل : 30/03/2012
العمر : 48
الموقع : www.laaroussi.forummaroc.net

ميزانية الجماعة المحلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ميزانية الجماعة المحلية   ميزانية الجماعة المحلية Emptyالخميس ديسمبر 20, 2012 10:35 am

ok
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://laaroussi.forummaroc.net
 
ميزانية الجماعة المحلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى العربي للعلوم القانونية :: محاضرات :: محاضرات-
انتقل الى: