عبدالرحمان مغاري
عدد المساهمات : 66 تاريخ التسجيل : 01/04/2012
| موضوع: ملاحظات بشأن الفصل 86 من دستور 2011 الجمعة فبراير 01, 2013 2:05 am | |
| عبدالرحمان مغاري
تخصص: القانون العام
ملاحظات بشأن الفصل 86 من دستور 2011 المتعلق باستصدار القوانين التنظيمية خلال الولاية التشريعية الاولى
يلاحظ من خلال بعض الكتابات المنشورة بالجرائد الوطنية او عبر الانترنيت حول الفصل السالف ذكره، بانها تقدم قراءة غير منصفة وموضوعية للفصل 86 من الدستور ، مما يثير الفضول والدعوة الى طرح التساؤلات حول المنهجية المتبعة لتأويل الفصل المشار اليه ،وعن كيفية التنزيل الديمقراطي للمتضمن بالدستور. ولتحديد اهداف الورقة التالية تجب الاشارة الى انها لا تثغيا الدفاع عن تصور أو أطروحة معينة، وإنما السعي من وراء ذلك تقديم توضيحات بشأن الفصل المشار اليه ووضعه في سياقه المبتغى منه . في البدء وحتى نضع القراء في صلب الموضوع ، فالفصل المذكور أعلاه، يتعلق بعرض القوانين التنظيمية المنصوص عليها الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من طرف البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الاولى التي تلي صدور الامر بتنفيذ الدستور، ويتبن عند وضع الفصل السابق ذكره في اطار سياقه العام ،- بأن مضمونه يتعلق بالقوانين التنظيمية المشار اليها في الفصول التالية: ( 5-10-12-14-15-29-44-49-62-63-37-90-92-112-133-131-146-67-87-و153 ، - وانه يجب المصادقة عليه وجوبا من طرف البرلمان ،والقصد واضح من ذلك ، يتمثل في المناقشة والتداول بشأن القوانين السالف ذكرها – وان اجل استصدارها حدده الفصل 86 في مدة الولاية التشريعية الاولى ، وهو الامر الذي اسال مدادا كثيرا من طرف بعض الفاعلين السياسيين ( جريدة الاحداث ليوم الاربعاء 30يناير 2013) ، نخص بالذكر الاستاذ المحترم " ابو القاسم " من المحمدية ، حيت اختزل مدة الولاية في السنة الاولى للبرلمان فقط حيث يرى بأنها المدة الكافية التي تستوجب على الحكومة التقيد بها لتنزيل القوانين التنظيمية المشار اليها آنفا، وهو تأويل غي ذي موضوع للفصل86 ، ولا ندري هل هي قراءة للفصل من طرف الحزب الذي ينتمي اليه ؟ ام الامر يتعلق بأسباب أخرى؟ و نتمنى ان يقدم لنا توضيحات بشأن ذلك في احدى مقالاته ، فالأمر مغلوط ويستوجب التصحيح ، وان الولاية التشريعية بالنسبة لمجلس النواب حسب الفصل 62 محددة في خمس سنوات ، وبخصوص مجلس المستشارين حددها الفصل 63 في ست سنوات، صحيح ان صياغة الفصل 86 ، تثير شهية القول بأنه يستوجب استصدار القوانين التنظيمية خلال السنة الاولى التشريعية التي تلي تنزيل الدستور، لكن شهية القول من جهة اخرى والنظر البعيد تشير بان القوانين التنظيمية تتطلب الوقت الكافي لاستصدرها خصوصا وان تنزيلها يستوجب النظر والتداول بخصوصها من طرف البرلمان المتكون من مجلسين ( الفصل 60) ، وهو بدون شك يتطلب الوقت الكافي لذلك ، اللهم ما اذا تم تفادي المسطرة المحددة لاستصدار القوانين باللجوء الى الفصل 66 ،حيت يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية اما بمرسوم او بطلب من ثلتي اعضاء مجلس البرلمان او بأغلبية مجلس المستشارين للنظر في القوانين التنظيمية والمصادقة عليها ، وهو امر غير مرغوب فيه لكون القوانين التي تستوجب تنزيلها لها اهمية كبرى وتتطلب المناقشة والتداول بخصوصها وفتح النقاش مع المجتمع المدني وأحزاب المعارضة في اطار الديمقراطية التشاركية طبقا للفصل الاول والفصل 12،ونشير على سبيل المثال لا الحصر الى الفصل الخامس من الدستور المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية ادماجها في التعليم والحياة العامة وكذلك بالنسبة للفصل 14 من الدستور الذي يمنح للمواطنين كافة من تقديم ملتمسات في مجال التشريع وكذلك الفصل 15 الذي يعطي الحق للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض للسلطات العمومية ، . وان التذكير بالفصول السالف ذكرها ، يؤسس لمشروع كبير يتفادى سلبيات الديمقراطية التمثيلية بالرغم من الاشارة بان القوانين التنظيمية هي من اختصاص السلطة التنفيذية وهي الحكومة ،وذلك ما نص عيه الفصل 72 حيث اشار الى انه " يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون " ليس هناك ما يمنع من المشاركة في تفعيل وتنزيل المتضمن بالدستور في اطار الديمقراطية التشاركية، انها جوهر الدستور . ومرة اخرى تجدر الاشارة بان القوانين التنظيمية لا تفسر او تكمل الدستور فهي ليست بمناشير او دوريات او مذكرات يصدرها السيد رئيس الحكومة ، فالدستور حدد بوضوح مجالات السلط واختصاصاتها ، فالمطلوب من القوانين التنظيمية ان تكون مطابقة للدستور والقواعد الدستورية . والى ما سبق فالفصل 86 ، لم يترتب عنه اية مساءلة عند عدم احترام السلطة التنفيذية للفترة المحدد لها دستوريا ، اقر فقط بأنه لا يمكن استصدار الامر بأجرتها إلا بعد ان تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور .ومجمل القول فالولاية التشريعية المتضمنة بالفصل 86 تخص خمس سنوات ،وان التباطؤ في استصدارها له مبرراته ، وان امر تنزيل القوانين التنظيمية من اختصاص السلطة التنفيذية ، لكن ذلك لا يمنع من القول بان المعارضة البرلمانية وفق الفصل 10 من ان تتحمل مسؤوليتها عن التأخير في استصدارها وكذلك المجتمع المدني الذي هو الاخر يتوجب عليه تحمل مسؤوليته وفي اطار الديمقراطية التشاركية من اخراج القوانين التنظيمية الذي تخصه .
| |
|