القسم التاني: الحريات العامة في القانون المغربي
الفصل الأول : تطور الحريات العامة في المغرب
إن وجود دستوريعتبر على الأقل أهم ضمانة من الناحية النظرية للحقوق السياسية (مشروع دستور 1908 –دستور 1972 )
أولا: الحقوق والحريات في ظل مشروع دستور 1908
حاول المشرع الذي قدم للمولى عبد الحفيظ في سنة 1908 مشروع الدستور كان يرمي من خلاله إلى إصلاح الأوضاع الدفاعية و القانونية و المالية , وقد أحدت حينها مجلس الأمة و المجلس الأعلى .
كما تناول بعض الجوانب الدستورية التي تضمن حقوق المواطنين و حرياتهم,و قد نص على تمانية حقوق.
تانيا: الحريات العامة في ظل الحماية
- عرف المغرب أول قانون جنائي في سنة 1953
- قانون 26 مارس 1914 إعترف بحرية التجمعات
-قانون 14 مارس 1945 تم تعديله بقانون 26 أبريل 1947 ,التجمعات العمومية و الخاصة لا يمكن أن تعقد إلا بترخيص من السلطة المركزية بعد إستشارة السلطة المحلية
- ظهير 29 يونيو 1935 يعاقب على التظاهرات التي تمس بالنظام العام ,وكذا المساس بإحترام السلطات.
-ظهير 1936 يمنع التظاهرات العمومية بإستتناء المواكب و الإستعراضات
-حرية التعبير: ظهير 27 أبريل و 12 يناير 1918 لم يسمحا بظهور الجرائد إلا بترخيص مسبق.
- تأسيس الجمعيات كان بظهير 24 ماي 1914
ثالثا : النصوص الصادرة بعد الإستقلال
- خطاب العرش الذي ألقاه محمد الخامس 12 نونبر 1956
- ظهير 27 شتنبر 1957 المجلس الأعلى
- ظهير 16 يوليوز 1957 يمكن من ممارسة الحريات النقابية
I – حرية الصحافة
ظهير 1/58/378 , ,15 نونبر 1958 يسمى بقانون الصحافة
أ- نظام الإخطار( التصريح)
المقصود به أن يعطى لكل فرد الحق في إصدار أية جريدة
الفصل 5 من قانون الصحافة (يجب أن يقدم قبل نشر أية جريدة أو مطبوع إلى المحكمة الإبتدائية التي توجد فيها إدارة الجريدة أو هيأة تحريرها تصريح في تلاتة نظائر )
- هذا الأمر يوجد في التشريع الفرنسي الصادر سنة 1881
- قانون الصحافة التونسي الصادر في 1973 ينبغي تقديم التصريح إلى السلطة التنفيذية
ب- نظام الإذن
ينبغي الحصول على إذن من السلطة التنفيذية
ج- نظام المنع
يمنع الأفراد و الجماعات من إصدار أية جريدة
II – حضر تداول الصحف
1- حجز الصحف ومصادرتها
أعطى القانون الحق لوزير الداخلية أن يقوم بموجب الفصل 77 من ظهير 1958 و إلى ضباط الشرطة القضائية الفصل 64 من ظهير 1958 بإتخاد تدابير الحجز
أ- الحجز الإداري
* أجاز قانون الصحافة لوزير الداخلية أن يقوم بالحجز الإداري لكل جريدة أو نشرة دورية تخل بالأمن العام
*حجز أعداد جريدة التحرير16 يونيو _ 16 دجنبر 1959
ب- المصادرة و الحجز القضائي
الفصل 47 (الجرائم و الجنح الماسة بكرامة صاحب الجلالة وأصحاب السمو الملكي الأمراء و الأميرات)
2 – توقيف الصحف
هناك نوعين :
أ: التوقيف الإداري
ظهير 28 ماي 1960 خول لوزير الداخلية حق التوقيف, الفصل 77 من الأمور الشادة
ب: التوقيف القضائي
*الفصلين :23-75 قانون الصحافة
*الفصول:38-39-40-42 قانون الصحافة
ج:المنع
الفصول :2-7-66-77
1 : المنع المؤقت
الفصول :4-5-6-7 من قانون الصحافة
مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958
المنع العام يقوم به الوزير الأول
المنع المحلي يقوم به إما القائد أو الباشا
المنع الدائم مخول للوزير الأول بموجب الفصل 77
2 : بعض أنواع جرائم الصحافة
ظهير 15 نونبر 1958 ينص على مجموعة من الجرائم و الجنح التي ترتكب بواسطة الصحافة منها:
التحريض على إرتكاب الجنايات و الجنح
وهي 4 أنواع في ظهير 1958 :
*التحريض المتبوع بأتر :
الفصل 38 من قانون الصحافة, نص إجمالا على معاقبة المحرض كشريك في إرتكاب الجريمة
قانون الصحافة لم يشر إلى التحريض بواسطة الرسوم و الصور المنصوص عليها في الفصل 455 من القانون الجنائي
*تحريض الناس على سحب الأموال من الصناديق العمومية
الجزاء المقرر لهذا النوع من الجنح هو الحبس لمدة شهر واحد و غرامة يتراوح قدرها ما بين 3000و10.000 درهم (الفصل 34 من قانون الصحافة)
*الجرائم و الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة
الجرائم المنصوص عليها في الفصل 41 الخاصة بالمساس بكرامة الملك ,تتضمن تلاتة عناصر ,وفي إطار العنصر التالت يوجد الفصل 38 من قانون الصحافة المساس بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه
أما الجزاء فيتراوح بين خمس سنوات و عشرون سنة ,وغرامة تتراوح بين 1000.00 و 100.000.00 درهم (الفصل 41)
المتابعة بشكوى من المعنيين بالأمر أو وزير الداخلية يوجهها إلى وزير العدل (الفصل 71 من قانون الصحافة حسب ما تم تعديله بظهير يونيو1959) وقد تشدد المشرع في تعديلات أبريل 1973 وتم الإعتماد على الفصلين 23و 19 من الدستور
*نشر الأخبار الزائفة
هناك تلاتة عناصر ,عند توفرها يعاقب المتهم بحبس مدته من 1_ 5 سنوات و بغرامة مالية ما بين 1000و 100.000 درهم مع إمكانية وقف النشرة لمدة 3 أشهر.
الجمعيات:
الفصل 1 من ظهير الجمعيات (الجمعية هي إتفاق لتحقيق تعاون بين شخصين أو عدة أشخاص لإستخدام معلومات أو نشاطهم لغاية توزيع الأرباح فيما بينهم)
هذا التعريف وارد في القانون الفرنسي الصادر في 1901 الخاص بالجمعيات و كذلك في ظهير 24 ماي 1914 وأخد به المشرع المغربي في قانون 1958
الجمعيات في عهد الحماية :
حدد نظام الجمعيات لأول مرة بمقتضى ظهير 24 ماي 1914 الذي تغير بظهائر صادرة في ماي 1922 , يونيو1933 ,ماي 1936 ,أكتوبر 1941 ,أبريل 1943 ,أكتوبر 1948
الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية :
الفصل 9 (يعترف بصبغة المصلحة العمومية لكل جمعية أيا كان نوعها ما عدا الأحزاب السياسية و الجمعيات ذات الطابع السياسي)